عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٤١٣
في مقدمة المستحب ومقدمة الحرام ومقدمة المكروه (قوله تتمة لا شبهة في ان مقدمة المستحب كمقدمة الواجب فتكون مستحبة لو قيل بالملازمة إلخ) غايته انه في مقدمة الواجب يترشح الوجوب الغيري وفي مقدمة المستحب يترشح الاستحباب الغيري (وبالجملة) بناء على استقلال العقل بالملازمة بين إرادة الشيء وإرادة ما يتوقف عليه ذلك الشيء لا فرق بين إرادة الشيء إيجابا وإرادته استحبابا ففي كليهما تتعلق الإرادة بالمقدمة غايته انه إن كانت إيجابية فإيجابية وإن كانت استحبابية فاستحبابية.
(قوله وأما مقدمة الحرام والمكروه فلا يكاد تتصف بالحرمة أو الكراهة إلخ) والسر فيه ان المطلوب في الواجب أو المستحب هو الفعل والفعل يتوقف على المقدمات فتجب المقدمات أو تستحب ولكن المطلوب في الحرام أو المكروه هو الترك والترك مما لا يتوقف على ترك المقدمات كي يحرم فعلها أو يكره وذلك لجواز أن يؤتى بالمقدمات جميعا ولا يؤتى بالحرام أو المكروه خارجا (نعم المقدمة) التي لا يبقى معها اختيار ترك الحرام أو المكروه محفوظا بل بمجرد ان يؤتى بها خارجا يتحقق الحرام أو المكروه قهرا كما في المقدمة الأخيرة في الأفعال التسبيبية وان شئت قلت كالجزء الأخير من العلة التامة للحرام مما لا محيص عن حرمتها أو كراهتها بمعنى ترشح الحرمة الغيرية إليها فإذا حرم مثلا إحراق المسلم لم يحرم حفر الحفيرة ولا جمع الحطب ولا تأجيج النار ونحو ذلك من المقدمات لجواز أن يتحقق جميع هذه المقدمات ولا يتحقق
(٤١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 ... » »»