عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٤٠٥
(قوله وتوهم عدم جريانه لكون وجوبها على الملازمة من قبيل لوازم الماهية... إلخ) وحاصل التوهم انه لا يجري أصالة عدم وجوب المقدمة عند الشك في الملازمة والعجز عن إقامة الدليل على أحد طرفي المسألة لأن وجوب المقدمة على القول به بالنسبة إلى وجوب ذيها من قبيل لوازم الماهية كالزوجية للأربعة فان الأربعة أينما تحققت سواء كان في الخارج أو في الذهن هي زوج في قبال لازم الوجود الخارجي كالإحراق للنار فإنها إذا تحققت في الخارج محرقة دون ما إذا تحققت في الذهن وفي قبال لازم الوجود الذهني كالكلية للإنسان فإنه كلما تحقق في الذهن هو كلي قابل للانطباق على كثيرين دون ما إذا تحقق في الخارج فإذا كان وجوب المقدمة من قبيل لوازم الماهية فهو غير مجعول شرعا ولا أثر مجعول يترتب عليه إلا بنذر وشبهه ومن المعلوم انه يشترط في جريان الأصل ان يكون المجرى اما حكما شرعيا مجعولا كما في استصحاب وجوب صلاة الجمعة أو موضوعا يترتب عليه حكم شرعي مجعول كما في استصحاب الخمرية المترتبة عليها الحرمة فإذا لم يكن المجرى في المقام امرا مجعولا ولا أثر مجعول يترتب عليه لم يجر فيه الأصل ولم يثبت به عدمه (وحاصل الدفع) ان وجوب المقدمة على الملازمة وان لم يكن مجعولا للشارع لا بالجعل البسيط وهو تكوين الشيء وإيجاده المعبر عنه بمفاد كان التامة كما في كان زيد ولا بالجعل التأليفي وهو جعل شيء لشيء المعبر عنه بمفاد كان الناقصة كما في كان زيد عالما ولكنه مجعول شرعا تبعا أي بتبع جعل وجوب ذي المقدمة وهذا المقدار من المجعولية الشرعية مما يكفى في جريان الأصل فيه فيجري ويثبت به نفى وجوب المقدمة عند الشك في الملازمة.
(قوله ولزوم التفكيك بين الوجوبين مع الشك... إلخ) دفع لما قد يتوهم من انه مع وجوب ذي المقدمة إذا أجرينا أصالة عدم وجوب المقدمة
(٤٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 ... » »»