عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٤١٢
ان الشرطية كما انها إذا كانت منتزعة عن التكليف الغيري المتعلق بالشرط يلزم الدور فكذلك إذا كانت منتزعة عن التكليف النفسي المتعلق بما قيد بالشرط يلزم الدور فان تعلق الوجوب النفسي بما قيد بالشرط فرع شرطية الشرط فإذا كانت شرطية الشرط منتزعة عن التكليف النفسي المتعلق بما قيد بالشرط لدار ولعله إليه أشار أخيرا بقوله فافهم (والحل) ان تعلق الوجوب الغيري بالشرط أو الوجوب النفسي بما قيد بالشرط يتوقف على شرطية الشرط ثبوتا وعلى دخالته في المصلحة والملاك لبا وانتزاع عنوان الشرطية إثباتا يتوقف على تعلق الوجوب الغيري بالشرط أو الوجوب النفسي بما قيد بالشرط فالشرطية المتوقفة عليها الوجوب الغيري أو النفسي المتعلق بما قيد بالشرط (ثم ان اللازم) على هذا في مقام الرد على المفصل ان يقال ان الاستدلال المزبور أي لو لا وجوب الشرط شرعا لما كان شرطا وان صح إلا ان هذا مما لا ينافي وجوب بقية المقدمات أيضا بقاعدة الملازمة كما تقدم (مضافا) إلى ان كلا منها هاهنا في هذا البحث إنما هو في الوجوب الغيري الترشحي بحيث لو لم يكن إلا وجوب ذي المقدمة فهل كنا نقول بترشح الوجوب الغيري منه إلى المقدمة بقاعدة الملازمة أم لا لا في الوجوب الغيري الاستقلالي المستفاد من خطاب مستقل مثل قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلخ. أو قول المولى ادخل السوق واشتر اللحم ومن المعلوم ان الشروط الشرعية كلها من قبيل الثاني ويكون بخطاب مستقل فلا بحث فيه ولا نزاع وهذا واضح.
(قوله فافهم إلخ) قد أشير آنفا إلى وجه قوله فافهم فلا تغفل.
(٤١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 ... » »»