عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٤٠٤
ترك الصلاة فيجب ترك الصلاة مقدمة ويحرم فعلها ويفسد بخلاف ما إذا لم نقل بوجوب المقدمة فلا يكون تركها واجبا كي يحرم فعلها ويفسد (وفيه) ما سيأتي في بحث الضد إن شاء الله تعالى من منع مقدمية ترك أحد الضدين لوجود الآخر كي إذا قلنا بوجوب المقدمة ترشح الوجوب من الإزالة إلى ترك الصلاة غيريا فيحرم فعلها ويفسد فانتظر يسيرا.
(قوله فإنه يمكن التوصل بها إن كانت توصلية ولو لم نقل بجواز الاجتماع... إلخ) كان الأولى ان يقول هكذا فإنه يمكن التوصل بها إن كانت توصلية سواء قلنا بوجوب المقدمة أم لم نقل وعلى القول بوجوبها سواء قلنا بجواز الاجتماع أم لم نقل.
في تأسيس الأصل في المسألة (قوله اعلم انه لا أصل في محل البحث في المسألة... إلخ) والسر فيه ان المهم المبحوث عنه كما تقدم في صدر المسألة هي الملازمة العقلية بين وجوب شيء شرعا ووجوب مقدمته كذلك وهي مما ليس لها حالة سابقة في الأزل كي تستصحب فان القائل بها يثبتها من الأول والنافي لها ينفيها من الأزل وليست حالتها السابقة متسالمة عليها عند الفريقين وجودا أو عدما كي إذا عجزنا عن إقامة الدليل على أحد الطرفين رجعنا إلى الحالة الأولية واعتمدنا عليها وأخذنا بها نعم لو كان المهم المبحوث عنه في المسألة هو نفس وجوب المقدمة كان ذلك مما له حالة سابقة وكان مقتضى الأصل عدم وجوبها كما صرح به المصنف في المتن فان وجوب المقدمة شرعا لو قيل به هو أمر حادث مسبوق بالعدم فإذا شك فيه يستصحب عدمه وهذا واضح.
(٤٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 ... » »»