عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٤٠٢
الدليل ولكن عنوان المقدمة مما لم يتعلق به الأمر الغيري في لسان الدليل فان الأمر الغيري مما يترشح إلى ذات المقدمة وهو المعنون بعنوان المقدمة أي إلى ما هو بالحمل الشائع مقدمة لا إلى عنوان المقدمة فان العنوان علة لترشح الأمر الغيري إلى المعنون لا انه بنفسه متعلق للأمر الغيري الترشحي فإذا يكون المقام من النهي في العبادات والمعاملات لا من مصاديق مسألة الاجتماع (وفيه) ان اعتبار تعدد العنوانين في مسألة الاجتماع إنما هو لأجل أن يتعدد المتعلق بزعم المجوز وهو بعينه موجود في العنوان والمعنون أيضا من غير اختصاص بالعنوانين فقط (مضافا) إلى انه لو سلم هذا كله فالمقام بمجرد ان لم يكن فيه عنوانان أحدهما تحت الأمر والآخر تحت النهي بل كان عنوان ومعنون لا يكاد يكون من مسألة النهي في العبادات والمعاملات فان النسبة بين متعلقي الأمر والنهي في النهي في العبادات والمعاملات عموم مطلق وفي مسألة الاجتماع عموم من وجه (الوجه الثاني) ان المقدمة المحرمة على القول بالملازمة مما لا يلزم فيها الاجتماع إذ مع عدم انحصار المقدمة بالمحرمة يتعلق الوجوب بما سواها ومع الانحصار تقع المزاحمة بين وجوب ذي المقدمة وبين حرمة المقدمة فإما لا وجوب لذي المقدمة لأهمية حرمة المقدمة وإما لا حرمة للمقدمة لأهمية وجوب ذي المقدمة وعليه فلا اجتماع في البين أصلا (وفيه) ان هذا الوجه أضعف من سابقه ولعل من هنا قد أسقطوه في بعض النسخ فان الصلاة في الدار الغصبي وهكذا كل مصداق من مصاديق مسألة الاجتماع هو من هذا القبيل فيلزم أن يقال فيها مثل ذلك ففي صورة عدم الانحصار يتعلق الوجوب بما سوى الصلاة في الغصب وفي صورة الانحصار تقع المزاحمة بين الحكمين ويلاحظ مرجحات باب التزاحم فلا اجتماع أيضا فكما يقال في حل ذلك ان في الصلاة في الغصب يكون لكل من الدليلين إطلاق يشمل المجمع حتى في
(٤٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 ... » »»