عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٤٠١
جواز أخذ الأجرة على الواجب بين العيني والكفائي فان الكفائي أيضا واجب على الكل كالعيني فيكون عمل الجميع مستحقا للغير غايته انه إذا أتى أحدهم بالفعل يحصل به الغرض ويسقط به الأمر (كما انه لا فرق) بين التعييني والتخييري أيضا فان التخييري واجب بجميع خصاله كالتعييني فيكون الجميع مستحقا للغير غير انه إذا أتى بأحد الخصال حصل به الغرض وسقط به الأمر (هذا تمام الكلام) في أخذ الأجرة على الواجبات (واما المستحبات) فان كانت توصلية فلا بأس بأخذ الأجرة عليها إذا العمل بمجرد الأمر الندبي مما لا يكون حقا للغير ومملوكا للمولى كي لا يجوز أخذ الأجرة عليه بل للعبد ان يأتي به وله ان لا يأتي به وان كانت تعبدية فلا يجوز أخذ الأجرة عليها لكن لوجه واحد وهو منافاة أخذ الأجرة مع القربة المعتبر فيها بعد فرض كونها تعبدية لا لكون العمل مستحقا للغير وحقا للمولى فتدبر جيدا فان المقام لا يخلو عن دقة.
(قوله وربما يجعل من الثمرة اجتماع الوجوب والحرمة... إلخ) هذه ثمرة رابعة للمسألة وهي منسوبة إلى الوحيد البهبهاني (وحاصله) ان من ثمرات بحث مقدمة الواجب انه لو قيل بوجوب المقدمة فالمقدمة المحرمة تكون من مصاديق اجتماع الأمر والنهي فعلى القول بالجواز يجتمع فيها الأمر والنهي جميعا وعلى القول بالامتناع لا يجتمعان إلا أحدهما (وقد أورد عليه المصنف) من وجوه (الأول) ان المقدمة المحرمة على القول بالملازمة لا تكون من مصاديق اجتماع الأمر والنهي لما تقدم في صدر البحث في ذيل تقسيم المقدمة إلى الداخلية والخارجية من انه يعتبر في باب الاجتماع ان يكون هناك عنوانان متعددان أحدهما تحت الأمر والآخر تحت النهي وفي المقدمة المحرمة كالسير إلى الحج مع الدابة المغصوبة وان كان عنوان الغصب مما تعلق به النهي في لسان
(٤٠١)
مفاتيح البحث: الحج (1)، النهي (5)، الجواز (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 ... » »»