عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٣٩٣
المداليل الالتزامية كلها لازم الخطاب ولكنها على أقسام (فمنها) المنطوق الغير الصريح وهو المدلول بدلالة الاقتضاء والمدلول بدلالة الإيماء والمدلول بدلالة الإشارة في قبال المنطوق الصريح وهو المدلول المطابقي والتضمني على كلام في الأخير وسيأتي تفصيل الجميع في أول المنطوق والمفهوم إن شاء الله تعالى (ومنها) المفاهيم وهي المداليل الالتزامية اللفظية أي البينة بالمعنى الأخص للجمل التركيبية كمفهوم الشرط ومفهوم الوصف ومفهوم الحصر وغير ذلك من المفاهيم على القول بها وسيأتي أيضا تفصيل الكل إن شاء الله تعالى في محله (ومنها) ما لا يعد منطوقا ولا مفهوما في الاصطلاح وهي المداليل الالتزامية العقلية كدلالة الأمر على وجوب مقدمته أو على حرمة ضده على القول بهما أو على فساد متعلقه على القول به ولو في خصوص العبادات دون المعاملات (ثم ان) من بين جميع المداليل الالتزامية مدلولين غير مقصودين للمتكلم أحدهما المدلول بدلالة الإشارة ثانيهما المدلول الالتزامي العقلي ومن هنا يظهر معنى قوله كما في دلالة الإشارة ونحوها ويستفاد ذلك من كلام المحقق القمي أيضا في مقدمة الواجب في المقدمة السابعة فراجع.
(قوله وعلى ذلك فلا شبهة في انقسام الواجب الغيري إليهما... إلخ) لا إشكال في انقسام الواجب الغيري إلى الأصلي والتبعي بجميع التفاسير المتقدمة فيجوز أن يكون مقصودا بالإفادة للمتكلم ويجوز عدمه كما انه يجوز أن يكون مستفادا من خطاب مستقل ويجوز أن لا يكون مستفادا من خطاب مستقل بل تبعا لخطاب آخر وهكذا يجوز أن يكون متعلقا للإرادة المستقلة للالتفات إليه ويجوز أن لا يكون متعلقا للإرادة المستقلة بل الإجمالية تبعا لإرادة غيره لعدم الالتفات إليه وهذا واضح (واما الواجب النفسي) فلا إشكال في صحة انقسامه إلى الأصلي والتبعي بحسب تفسير الفصول
(٣٩٣)
مفاتيح البحث: الجواز (2)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 ... » »»