عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٣٩٢
من اللفظ بل قد استفيد من دليل لبي من عقل أو إجماع ونحوهما لم يتصف بالأصلي والتبعي بحسب التفسيرين بخلافه بحسب هذا التفسير فان كان متعلقا للإرادة المستقلة فهو أصلي وإلا فهو تبعي (ومن هنا) قد اختار المصنف هذا التفسير الأخير وان التقسيم يكون بلحاظ مقام الثبوت والواقع لا بلحاظ مقام الإثبات والدلالة نظرا إلى ان عدم اتصاف الواجب الذي لم يكن بعد مفاد دليل لفظي بشيء من الأصلي والتبعي بعيد وإليه أشار أخيرا بقوله لكن الظاهر كما مر ان الاتصاف بهما إنما هو في نفسه لا بلحاظ حال الدلالة عليه وإلا لما اتصف بواحد منهما إذا لم يكن بعد مفاد دليل وهو كما ترى.
(أقول): كان الأولى ترك التعرض لهذا التقسيم من أصله فإنه مضافا إلى كونه مما لا فائدة فيه هو مما يمتاز عن سائر التقاسيم من حيث عدم مضبوطية المعنى المحدود فيه فان المحدود في سائر التقاسيم كالمطلق والمشروط والنفسي والغيري ونحوهما أمر معين مضبوط عند الجميع متسالم عليه عند الكل وإنما يقع الاختلاف في بيان حد جامع له العكس والطرد وفي المقام أصل المحدود غير مضبوط ولا معين فكل يفسره برأيه ويحدده بنظره فيكون الأصلي والتبعي في اصطلاح هذا غير الأصلي والتبعي في اصطلاح ذاك والأصلي والتبعي عند ذاك غير الأصلي والتبعي عند ثالث وهكذا ومعه لا يبقى للمناقشة في الحدود بالنقض والإبرام مجال أصلا لعدم المشاحة في الاصطلاح كما لا يخفى.
(قوله لا بلحاظ الأصالة والتبعية في مقام الدلالة والإثبات فإنه يكون في هذا المقام تارة مقصودا بالإفادة وأخرى غير مقصود بها على حده... إلخ) إشارة إلى تفسير المحقق القمي للأصلي والتبعي وهو التفسير الأول من التفاسير الثلاثة المتقدمة ولم يؤشر المصنف إلى تفسير صاحب الفصول أصلا (قوله إلا انه لازم الخطاب كما في دلالة الإشارة ونحوها... إلخ)
(٣٩٢)
مفاتيح البحث: الأكل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 ... » »»