عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٣٩٥
تعلق الإرادة الإجمالية به تبعا لإرادة غيره ليكون واجبا تبعيا إلا على القول بالأصل المثبت.
(أقول) والظاهر ان استصحاب عدم تعلق الإرادة المستقلة به بعد العلم الإجمالي بتعلق الإرادة به لا محالة أما إرادة مستقلة أو إرادة غير مستقلة مشكل جدا سواء كان التبعي عبارة عما لم يتعلق به إرادة مستقلة أو كان عبارة عما تعلقت به إرادة إجمالية تبعا لإرادة غيره غايته ان الأصل على الأول معارض بمثله وعلى الثاني معارض ومثبت ولعله إليه أشار أخيرا بقوله فافهم فافهم جيدا.
(قوله فافهم... إلخ) قد أشير الآن إلى وجه قوله فافهم فلا تغفل.
في ثمرات بحث مقدمة الواجب (قوله تذنيب في بيان الثمرة... إلخ) قد ذكروا لبحث مقدمة الواجب ثمرات عديدة (منها) انه على القول بوجوب المقدمة إذا نذر الإتيان بواجب شرعي فيحصل البرء من النذر بالإتيان بمقدمة من مقدمات الواجب وعلى القول بعدمه لا يحصل البرء (ومنها) انه على القول بوجوب المقدمة يحصل الفسق بترك واجب واحد بمقدماته إذا كان له مقدمات متعددة وذلك لصدق الإصرار على الحرام حينئذ فإنه قد ترك واجبات عديدة بخلاف ما إذا لم نقل بوجوبها فلا يحصل الفسق بترك واجب واحد بمقدماته لعدم صدق الإصرار على الحرام حينئذ إذ لم يترك واجبات عديدة. (ومنها) انه على القول بوجوب المقدمة لا يجوز أخذ الأجرة على المقدمة لحرمة أخذ الأجرة على الواجب بخلاف ما إذا لم نقل بوجوبها فيجوز أخذها عليه (وقد أورد المصنف) على الجميع إشكالا عاما ثم أورد على كل منها بالخصوص إشكالا خاصا (أما الإشكال العام) الوارد على الجميع
(٣٩٥)
مفاتيح البحث: التصديق (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 ... » »»