عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٣٨٨
مما يقارنه أحيانا لا من مصاديقه خارجا ونظر الفصول في عدم حرمة الفعل في المقام إلى الثاني لا إلى الأول فتأمل جيدا.
(قوله وربما أورد على تفريع هذه الثمرة... إلخ) هذا الإيراد من صاحب التقريرات (قال ما لفظه) ان الترك الخاص يعنى به الترك الموصل نقيضه رفع ذلك الترك وهو أعم من الفعل والترك المجرد لأن نقيض الأخص أعم مطلق كما قرر في محله فيكون الفعل لازما لما هو من أفراد النقيض وهذا يكفى في إثبات الحرمة وإلا لم يكن الفعل المطلق محرما فيما إذا كان الترك المطلق واجبا لأن الفعل على ما عرفت ليس نقيضا للترك لأنه أمر وجودي ونقيض الترك إنما هو رفعه ورفع الترك إنما هو يلازم الفعل مصداقا وليس عينه كما هو ظاهر عند التأمل فكما ان هذه الملازمة تكفي في إثبات الحرمة لمطلق الفعل فكذلك يكفى في المقام (إلى أن قال) غاية الأمر ان ما هو النقيض في مطلق الترك إنما ينحصر مصداقه في الفعل فقط واما النقيض للترك الخاص فله فردان وذلك لا يوجب فرقا فيما نحن بصدده كما لا يخفى. انتهى.
(أقول) قد أجاد صاحب التقريرات في الإيراد على الثمرة وفي إبطال العبادة مطلقا حتى على القول بالموصلة غير انه سامح رحمه الله في التعبير فان الفعل ليس لازما لترك الترك الموصل أو ترك الترك المطلق بل هو عينه مصداقا وخارجا وان اختلفا مفهوما وإدراكا فترك الترك المطلق وان كان يختلف مع الفعل مفهوما من قبيل اختلاف الإنسان مع الحيوان الناطق في المفهوم ولكنهما متحدان خارجا ومصداقا فيصدق على الفعل انه ترك الترك ويحمل عليه بالحمل الشائع وهكذا ترك الترك الموصل فهو معنى عام يختلف مع كل من الفعل والترك المجرد مفهوما ولكنه يتحد مع كل منهما خارجا ومصداقا فيصدق على كل من الفعل والترك المجرد انه ترك الترك الموصل ويحمل عليه
(٣٨٨)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 ... » »»