عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٣٩٨
هذا إشكال يختص بالثمرة الثانية فقط (وحاصله) ان الإصرار على الحرام لا يحصل بترك واجب واحد بمقدماته وان قلنا بوجوب المقدمات وحرمة ترك كل منها على حدة وذلك لحصول العصيان بترك أول مقدمة لا يتمكن مع تركه من الإتيان بالواجب فيسقط به وجوب الواجب من أصله وبتبعه يسقط وجوب بقية المقدمات أيضا فلا يكون حينئذ تركها حراما ليحصل الإصرار على الحرام بتركها فإذا فرض ان للحج مقدمات عديدة بان كان السير من كل منزل إلى منزل مقدمة له فبترك الخروج إلى المنزل الأول مع آخر القافلة الموجب لعدم تمكنه من الحج من أصله يسقط وجوب الحج عقلا وبتبع سقوطه يسقط الوجوب الغيري عن سائر المقدمات فان وجوبها تابع لوجوب ذيها فلا يكون بتركها حراما كي يصدق الإصرار على الحرام بسببه ويحصل الفسق من أجله (وفيه) انه كما يحصل عصيان الواجب بترك أول مقدمة لا يتمكن مع تركه من الإتيان بالواجب فكذلك يحصل بتركه عصيان سائر المقدمات أيضا فإنه قد أسقط وجوبها بسوء الاختيار فلو لا تركه أول المقدمات لم يسقط وجوب بقية المقدمات بتبع سقوط وجوب ذيها فكما يصدق عليه انه قد عصى التكليف النفسي وأسقطه بسوء الاختيار فكذلك يصدق عليه أنه قد عصى التكاليف الغيرية وأسقطها بسوء الاختيار (وعليه) فالأولى في مقام الإيراد الخاص على الثمرة الثانية أن يقال ان المراد من الإصرار على الحرام هو الإصرار على المحرمات النفسية الموجبة لاستحقاق العقاب والبعد عن المولى لا المحرمات الغيرية التي لا توجب بنفسها بعدا ولا عقابا سوى البعد والعقاب الحاصلين بترك ذيها بلا كلام.
(قوله وأخذ الأجرة على الواجب لا بأس به... إلخ) هذا إشكال يختص بالثمرة الثالثة فقط (وحاصله) بمزيد توضيح منا ان الواجب الذي قد ادعى
(٣٩٨)
مفاتيح البحث: الحج (3)، الوجوب (5)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 ... » »»