عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٣٨٩
بالحمل الشائع (ومن هنا يظهر) ضعف ما أفاده المصنف في تضعيف إيراد التقريرات بإبداء الفرق بين ترك المطلق فيكون متحدا مع الفعل مصداقا وخارجا وبين ترك الترك الموصل فيكون مقارنا مجتمعا مع الفعل تارة ومع الترك المجرد أخرى (ووجه الضعف) ان كلا من ترك الترك المطلق وترك الترك الموصل على نمط واحد غايته انه في الأول له مصداق واحد وفي الثاني له مصداقان بشهادة صحة الحمل عليهما فكما انه إذا حرم ترك الترك المطلق يحرم الفعل ويفسد فكذلك إذا حرم ترك الترك الموصل فيحرم كل من الفعل والترك المجرد جميعا فإذا كان الفعل عبادة فيفسد.
(قوله إلا انه لازم لما هو من افراد النقيض... إلخ) ولو قال إنه فرد من فردي النقيض وهو ترك الترك الموصل كان أولى بل كان هو الصحيح وعلى كل حال ان هذا التعبير قد تقدم في كلام التقريرات والمصنف قد ذكره هنا بعينه ولم يغيره.
(قوله فإن الفعل في الأول لا يكون إلا مقارنا... إلخ) يعنى بالأول الترك الموصل الواجب لا الترك المطلق نظرا إلى أن محط كلام المصنف في أول الثمرة كان هو الترك الموصل حيث قال وربما أورد على تفريع هذه الثمرة بما حاصله ان فعل الضد وان لم يكن نقيضا للترك الواجب مقدمة بناء على المقدمة الموصلة... إلخ أي فان الفعل فيما إذا وجب الترك الموصل لا يكون إلا مقارنا لما هو النقيض من رفع الترك الموصل المجامع ذلك النقيض مع الفعل تارة ومع الترك المجرد أخرى.
(قوله ولا يكاد تسرى حرمة الشيء إلى ما يلازمه... إلخ) فإذا وجب استقبال الجنوب مثلا لم يجب استدبار الشمال شرعا مع كون الثاني ملازما للأول وذلك لأنه لا وجه عقلا لتسرية الحكم من الملازم إلى الملازم
(٣٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 ... » »»