عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٣٩٦
وقد أشار إليه بقوله ومنه قد انقدح انه ليس منها مثل برء النذر... إلخ. فحاصله ان ثمرة المسألة الأصولية ليست إلا أن تكون نتيجة المسألة واقعة في طريق استنباط حكم شرعي كلي وتنقيح كبرى من كبريات الفقه سواء كانت إيجابية أو سلبية فإذا باحثنا مثلا في حجية خبر الواحد أو في الاستصحاب أو في أصل البراءة ونحوها من المسائل الأصولية وكان نتيجة البحث بعد النقض والإبرام حجية خبر الثقة أو حجية الاستصحاب أو حجية أصل البراءة فيثبت بوسيلة ذلك كله وجوب مثل غسل الجمعة إذا فرض قيام خبر الثقة عليه أو وجوب صلاة الجمعة لأجل استصحابه من زمان الحضور أو عدم وجوب الدعاء عند رؤية الهلال لأجل البراءة عنه شرعا وعقلا وهكذا وهكذا وهذا بخلاف المقام فان وجوب المقدمة في الثمرات المذكورة مما لا يستنبط به حكم شرعي كلي سوى البرء في الأول وحصول الفسق في الثاني وعدم جواز أخذ الأجرة على المقدمة في الثالث الذي هو حكم جزئي من كبرى فقهية أي من عدم جواز أخذ الأجرة على الواجب هذا حاصل الإشكال العام الوارد على الثمرات الثلاث وأما الإشكال الخاص الوارد على كل منها بالخصوص فسيأتي شرح كل عند تعرض المصنف له فانتظر.
(قوله وهي في المسألة الأصولية كما عرفت سابقا... إلخ) الظاهر ان مقصوده من قوله كما عرفت سابقا هو ما أشار إليه بقوله في صدر الكتاب وإن كان الأولى تعريفه يعنى تعريف الأصول بأنه صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام... إلخ.
(قوله كما لو قيل بالملازمة في المسألة فإنه بضميمة مقدمة كون شيء مقدمة لواجب يستنتج انه واجب... إلخ) فإذا قلنا بالملازمة ووجبت المقدمة بنحو الكبرى الكلية وضممنا إليها صغرى من صغرياتها مثل كون المسير إلى الحج مقدمة
(٣٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 ... » »»