عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٣٨٢
تكن فيه فائدة كان الحق إذا مع الفصول فلا وجه لاتصافه بالوجوب أصلا بل الغيري الذي لم يترتب عليه الواجب فيه فائدة جدا وهو الغرض الأدنى أي حصول القدرة بوسيلته على الإتيان بالواجب النفسي وبها قد اتصف بالوجوب الغيري وان لم يكن فيه الغرض الأقصى وهو ترتب الواجب عليه خارجا.
(قوله وأما ما أفاده قدس سره من أن مطلوبية المقدمة حيث كانت لمجرد التوصل بها فلا جرم... إلخ) شروع في الجواب عن الدليل الثالث للفصول (وحاصله) ان الغرض من الأمر بالمقدمة كما تقدم في الدليل الأول من دليلي المصنف على وجوب مطلق المقدمة هو حصول التمكن من الواجب لا التوصل بها إلى ذيها كي يكون التوصل دخيلا في مطلوبيتها بحيث إذا انفكت عنه لم تكن مطلوبة أصلا وذلك لما عرفت من أن التوصل بها ليس من آثار تمام المقدمات في المباشريات فضلا عن إحداها بل مما يترتب عليها أحيانا باختيار المكلف بمبادئه الخاصة المتقدمة.
(أقول) قد عرفت منا ضعف التعليل المذكور لبطلان كون التوصل هو الغرض من الأمر بالمقدمة وان الصحيح في مقام إبطال ذلك هو الاعتماد على الدليل الثاني من الدليلين لكن على التقريب الذي نحن ذكرناه له لا على تقريب المصنف فتأمله جيدا.
(قوله وصريح الوجدان إنما يقضى بان ما أريد لأجل غاية وتجرد عن الغاية... إلخ) رد على ما أفاده الفصول في ذيل الدليل الثالث من قوله وصريح الوجدان قاض بان من يريد شيئا لمجرد حصول شيء آخر لا يريده إذا وقع مجردا عنه... إلخ (وحاصل الرد) أن صريح الوجدان قاض بان ما أريد لأجل غاية وتجرد من الغاية بسبب عدم حصول سائر ما له دخل في تحققها كإرادة المكلف واختياره لها يقع على ما هو عليه من المطلوبية الغيرية
(٣٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 ... » »»