عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٣٩٧
للواجب فيستنتج منها حكم شرعي كلي وهو وجوب المسير إلى الحج فتقول مثلا إن المسير إلى الحج مقدمة للواجب وكل مقدمة للواجب واجب للملازمة فالمسير إلى الحج واجب للملازمة فالنتيجة هي حكم شرعي كلي قد استنبطناه بوسيلة بحث مقدمة الواجب.
(أقول) لو كان محط البحث في المسألة هو نفس وجوب المقدمة لكنا نحتاج في استنتاج حكم شرعي كلي إلى ضم الصغرى إليها على نحو ما عرفت وأما إذا كان محط البحث كما تقدم في صدر المسألة هو الملازمة فهو مما يترتب عليه الحكم الشرعي الكلي بلا حاجة إلى ضم شيء آخر إليها فتقول العقل يحكم بالملازمة بين وجوب شيء شرعا ووجوب مقدمته كذلك فتجب مقدمة الواجب شرعا وهو حكم شرعي كلي بلا شبهة.
(قوله مع ان البرء وعدمه إنما يتبعان قصد الناذر... إلخ) هذا إشكال يختص بالثمرة الأولى فقط غير الإشكال العام الذي أورده المصنف على الثمرات الثلاث (وحاصله) ان البرء وعدمه يتبع قصد الناذر فان قصد في نذره الإتيان بالواجب النفسي فلا يحصل البرء بإتيان المقدمة وان قلنا بالملازمة وان قصد ما يعم الوجوب الغيري المتعلق بالمقدمة فيحصل البرء بإتيانها وان لم نقل بالملازمة لأن وجوبها الغيري العقلي مما لا محيص عنه وأما إذا أطلق الناذر ولم يعلم قصده فالظاهر ان المنصرف من إطلاقه هو الوجوب النفسي فلا يكفى الإتيان بالمقدمة ولو قيل بالملازمة.
(أقول) نعم ولكن تظهر الثمرة فيما إذا قصد ما يعم الوجوب الغيري الشرعي دون العقلي فعلى القول بوجوب المقدمة شرعا يحصل البرء بإتيان المقدمة دون ما إذا لم نقل بوجوبها كذلك فلا يحصل البرء بإتيانها.
(قوله ولا يكاد يحصل الإصرار على الحرام بترك واجب... إلخ)
(٣٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 ... » »»