عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٣٩٠
وان وجب عقلا ان لا يكون الملازم محكوما بحكم فعلى آخر يخالف حكم ملازمه مع جواز كونه محكوما بحكم واقعي كذلك وسيأتي لذلك مزيد توضيح إن شاء الله تعالى في مسألة الضد فانتظر.
(قوله فلو لم يكن عين ما يناقضه بحسب الاصطلاح مفهوما... إلخ) أي فلو لم يكن الفعل عين ما يناقض الترك المطلق بحسب الاصطلاح مفهوما أي عين ترك الترك المطلق أو رفع الترك المطلق فهو متحد معه عينا وخارجا فالفعل وترك الترك أو رفع الترك متغايران بحسب المفهوم متحدان بحسب المصداق والخارج.
في تقسيم الواجب إلى الأصلي والتبعي (قوله ومنها تقسيمه إلى الأصلي والتبعي... إلخ) كان اللازم ذكر هذا التقسيم في الأمر الثالث المنعقد لتقسيمات الواجب من المطلق والمشروط والمعلق والمنجز والنفسي والغيري لا في هذا الأمر الرابع المنعقد لبيان تفصيل المعالم والشيخ والفصول المتقدم شرح كل منها على حدة وكأنه نسيه هناك وتذكره هاهنا (وعلى كل حال) ان المناط في الأصالة بنظر المحقق القمي ان يكون الواجب مقصودا بالإفادة من الكلام والمناط في التبعية أن لا يكون مقصودا بالإفادة من الكلام وان استفيد تبعا كدلالة الآيتين على أقل الحمل وله كلام في مقدمة الواجب بعضه في المقدمة السادسة وبعضه في المقدمة السابعة يستفاد من مجموعه هذا المعنى صريحا فراجع (ثم ان الفصول) قد أورد على المحقق المذكور بقوله وزعم بعض المعاصرين ان الواجب الأصلي هو الذي استفيد وجوبه من اللفظ وقصده المتكلم منه والتبعي بخلافه وهو
(٣٩٠)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 ... » »»