عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٣٩١
واضح (انتهى) وفسر هو كلا من الأصلي والتبعي بمعنى آخر (فقال) فالأصلي ما فهم وجوبه بخطاب مستقل أي غير لازم لخطاب آخر وإن كان وجوبه تابعا لوجوب غيره والتبعي بخلافه وهو ما فهم وجوبه تبعا لخطاب آخر وإن كان وجوبه مستقلا كما في المفاهيم (انتهى) ومحصله ان المناط في الأصالة والتبعية هو الاستقلال بالخطاب وعدمه فان كان مستفادا من خطاب مستقل فهو الأصلي وان فرض وجوبه غيريا تابعا لوجوب غيره كما إذا قال أدخل السوق واشتر اللحم وان لم يكن مستفادا من خطاب مستقل فهو التبعي وان فرض وجوبه نفسيا غير تابع لوجوب غيره كما إذا استفيد ذلك بنحو المفهوم فقال مثلا إذا فسق العالم فلا يجب إكرامه وكان مفهومه إذا عدل العالم فيجب إكرامه (والظاهر) ان الثمرة بين الضابطين تظهر في مثل الدليل الالتزامية اللفظية فهي أصلية عند المحقق القمي لكونها مقصودة بالإفادة للمتكلم وتبعية عند الفصول لعدم كونها بخطاب مستقل وإنما هي لازم لخطاب آخر (ثم ان صاحب التقريرات) قد فسر الأصلي والتبعي بمعنى ثالث فجعل الأصلي عبارة عما تعلقت به إرادة مستقلة من جهة الالتفات إليه بما هو عليه مما يوجب طلبه والتبعي عبارة عما لم تتعلق به إرادة مستقلة لعدم الالتفات إليه بما يوجب إرادته كذلك وإن تعلقت به إرادة إجمالية تبعا لإرادة غيره كما في الواجبات الغيرية الترشحية لا المنشأة بخطاب مستقل التي تعلقت بها إرادة مستقلة (والفرق) بينه وبين التفسيرين ان تقسيم الواجب إلى الأصلي والتبعي بحسب هذا التفسير الأخير يكون بلحاظ مقام الثبوت والواقع أي بتعلق الإرادة النفسانية المستقلة به وعدمه وبحسب التفسيرين الأولين يكون بلحاظ مقام الإثبات والدلالة أي باعتبار كون الواجب مقصودا للمتكلم من اللفظ وعدمه أو باعتبار كونه مفهوما من خطاب مستقل وعدمه فإذا كان واجب لم يكن مستفادا
(٣٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 ... » »»