عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٣٧٩
الاختياري الصادر من المكلف بنفسه ولم يكن فيه مانع عن اتصافه بالوجوب وهو كونه محرما بالفعل ففي مثله إذا سقط الأمر بمجرد الإتيان به فهو لا محالة يكشف عن اتصافه بالوجوب من غير تفاوت فيه بين ما يترتب عليه الواجب وما لا يترتب عليه أصلا.
(قوله وقد استدل صاحب الفصول على ما ذهب إليه بوجوه... إلخ) (قال في الفصول) في التنبيه الأول من تنبيهات مقدمة الواجب (ما هذا لفظه) إن وجوب مقدمة الواجب غيري وبينا أيضا يعنى في ذيل تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري قبل الشروع في مقدمة الواجب أنه يعتبر في اتصاف الواجب الغيري بالوجوب كونه بحيث يترتب عليه الغير الذي يجب له حتى أنه لو انفك عنه كشف عن عدم وقوعه على الوجه الذي يجب فلا يتصف بالوجوب ونقول هنا توضيحا لذلك وتأكيدا له إن مقدمة الواجب لا يتصف بالوجوب والمطلوبية من حيث كونها مقدمة الا إذا ترتب عليها وجود ذي المقدمة لا بمعنى أن وجوبها مشروط بوجوده فيلزم أن لا يكون خطاب بالمقدمة أصلا على تقدير عدمه فان ذلك متضح الفساد كيف وإطلاق وجوبها وعدمه عندنا تابع لإطلاق وجوبه وعدمه بل بمعنى أن وقوعها على الوجه المطلوب منوط بحصول الواجب حتى انها إذا وقعت مجردة عنه تجردت عن وصف الوجوب والمطلوبية لعدم وجودها على الوجه المعتبر فالتوصل إلى الواجب من قبيل شرط الوجود لها لا من قبيل شرط الوجوب وهذا عندي هو التحقيق الذي لا مزيد عليه وإن لم أقف على من يتفطن له (ثم ساق الكلام) بمثل ما ذكر المصنف في الكتاب بعينه (وملخص مجموع ما ذكرناه وما ذكره المصنف من كلامه) أن ترتب الواجب على المقدمة ليس شرطا لوجوب المقدمة فان ذلك وان فرض أنه معقول بنحو الشرط المتأخر ولكنه فاسد جدا لما حققناه
(٣٧٩)
مفاتيح البحث: الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 ... » »»