عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٣٨٦
المقدمة التي لا يترتب عليها الواجب بعدا وأنه لا محذور في ذلك كله عقلا فتأمل جيدا.
في ثمرة القول بالمقدمة الموصلة (قوله بقي شيء وهو ان ثمرة القول بالمقدمة الموصلة هو تصحيح العبادة التي يتوقف على تركها فعل الواجب... إلخ) سيأتي في مسألة الضد انه بناء على اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده سواء كان لأجل مقدمية ترك أحد الضدين لوجود الآخر أو لأجل التلازم بين كل ضد وعدم الآخر وان الحكم يسرى من الملازم إلى الملازم يكون الضد فاسدا شرعا إذا كان عبادة فإذا وجبت الإزالة وقلنا انه يقتضى النهي عن الصلاة أما لكون ترك الصلاة مقدمة للإزالة فيجب الترك ويحرم الفعل أو لكون ترك الصلاة ملازما لفعل الإزالة فتسري الوجوب من الإزالة إلى ترك الصلاة فيجب الترك ويحرم الفعل فالصلاة على كل حال فاسدة وذلك لما سيأتي من اقتضاء النهي الفساد في العبادات وان لم يقتض في المعاملات وقد أنكر صاحب الفصول هذه الثمرة فقال بالصحة ولو على القول بالاقتضاء وجعل ذلك من ثمرات القول بالمقدمة الموصلة (قال قدس سره في مسألة الضد) ما هذا لفظه فاعلم ان جماعة زعموا ان ثمرة النزاع في الضد الخاص تظهر فيما إذا دار الأمر بين واجب مضيق وعبادة موسعة فإنه لو أتى حينئذ بالموسع عصى وصحت عبادته بناء على القول بعدم الاقتضاء إذ لا مانع من الصحة وبطلت على القول بالاقتضاء (ثم ساق الكلام إلى أن قال ما لفظه) أقول والتحقيق عندي ان العبادة المذكورة صحيحة على القول بالاقتضاء أيضا كما هو المختار (ثم أفاد) في تحقيق ذلك
(٣٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 ... » »»