عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٣٨٧
كلاما طويلا مضطربا جدا يشتمل على زوائد كثيرة ملخصه بعد التدبر التام فيه ان بناء على الاقتضاء والقول بالمقدمة الموصلة إذا وجبت الإزالة وجب ترك الصلاة الموصل إلى الإزالة لا مطلق ترك الصلاة ولو كان مجردا عن ترتب الإزالة عليه فإذا وجب الترك الموصل حرم نقيضه وهو ترك الترك الموصل ولم يحرم الفعل لأن الفعل ليس نقيضا للترك الموصل كي يحرم إذ لو كان نقيضا له لم يجز ارتفاعهما جميعا ومن الواضح جواز ارتفاعهما جميعا كما في الترك المجرد الغير الموصل فلا هو فعل ولا هو ترك موصل فإذا لم يحرم الفعل لم يفسد قهرا وان كان عبادة كالصلاة ونحوها (لا يقال) إنه إذا وجب الترك الموصل مقدمة وحرم نقيضه وهو ترك الترك الموصل فالنقيض معنى عام يشمل كلا من الفعل والترك المجرد جميعا فيحرمان بحرمته فإذا حرم الفعل فسد قهرا إذا كان عبادة (لأنه يقال) ان النقيض وهو ترك الترك الموصل معنى عام يجتمع مع الفعل تارة ومع الترك المجرد أخرى وليس هو معنى صادقا على كل من الفعل والترك المجرد كي يحرمان بحرمته (هذا ملخص ما يستفاد من كلامه رفع مقامه) ولكن المصنف تبعا للتقريرات قرب الثمرة بنحو آخر أخصر (قال في الكتاب) فان تركها على هذا القول لا يكون مطلقا واجبا ليكون فعلها محرما فتكون فاسدة بل فيما يترتب عليه ومع الإتيان بها لا يكاد يكون هناك ترتب فلا يكون تركها مع ذلك واجبا فلا يكون فعلها منهيا عنه فلا تكون فاسدة (انتهى) وملخصه ان مع الإتيان بالصلاة حيث لا يكون هناك ترتب ووصول فلا يكون تركها مع عدم الترتب والوصول واجبا كي يحرم الفعل ويفسد (وفيه ما لا يخفى) فان ظاهر ذلك بل صريحه ان عدم حرمة الصلاة حينئذ إنما هو من جهة سقوط الأمر الغيري المتعلق بالترك الموصل لا من جهة عدم سراية النهي من ترك الترك الموصل إلى الفعل نظرا إلى كون الفعل
(٣٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 ... » »»