عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٣٨٥
اتصاف ما سوى المقدمة الموصلة بالوجوب يكون لمانع وهو النهي لا لعدم المقتضى أي الملاك، ونحن قد اعترفنا سابقا بان المقدمة قد لا تجب لوجود المانع وهو النهي مع وجود المقتضى فتذكر.
(قوله مع ان في صحة المنع عنه كذلك نظر وجهه... إلخ) وحاصل وجه النظر انه لو منع المولى عن تمام المقدمات إلا الموصلة منها يلزم أن لا يكون ترك الواجب مخالفة وعصيانا لأن وجوب الواجب يتوقف على جواز المقدمة لئلا يفسد طريق الوصول إلى الواجب وجواز المقدمة يتوقف على الإتيان بالواجب إذ مع الإتيان به تكون المقدمة موصلة جائزة بخلاف ما إذا لم يأت به فإذا يتوقف وجوب الواجب على الإتيان به فإذا لم يأت به فلا وجوب ولا مخالفة ولا عصيان وهو عين ما ذكرناه من لزوم أن لا يكون ترك الواجب مخالفة وعصيانا وان أتى به فعند ذلك يجب الواجب إذ في هذا الفرض يجوز مقدمته وينفتح طريق الوصول إليه وهو محال لاستحالة طلب الحاصل (ومن هنا يظهر) ان في صحة المنع عن المقدمات إلا الموصلة منها محذورين أحدهما على تقدير والآخر على تقدير آخر وقد أشار المصنف في الكتاب إلى كلا المحذورين بعبارة مضطربة وله عبارة أخرى في تعليقته على الكتاب يشير فيها إلى المحذور الثاني فقط (وعلى كل حال) يرد على المصنف ان وجوب الواجب وإن كان يتوقف على جواز المقدمة ولكن جواز المقدمة في المقام مما لا يتوقف على الإتيان بالواجب فان الإتيان به ليس شرطا لجواز المقدمة بل هو شرط متأخر لوجود المقدمة وقد أخذ على نحو لا يترشح إليه الوجوب وقد أشير إلى تفصيل الأخذ كذلك آنفا في ذيل التعليق على قوله وصريح الوجدان إنما يقضى... إلخ (وبالجملة) نتيجة الكلام انه يصح للمولى أن يأمر بالواجب ويأمر بمقدمته التي يترتب عليها الواجب بعدا وينهى عن
(٣٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 ... » »»