عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٣٨٤
مع ما عرفت من عدم التخلف هاهنا وان الغاية إنما هو حصول ما لولاه لما تمكن من التوصل إلى المطلوب النفسي... إلخ (واما دعوى المصنف) انه لو لم يقع ما أريد لأجل غاية وتجرد عنها على ما هو عليه من المطلوبية الغيرية لزم أن يكون وجود الغاية من قيود ذي الغاية فمما لا ضير فيه فان مجرد كون الغاية من قيود ذي الغاية بمعنى كونها مقدمة وجودية له مما لا بأس به (وتوهم) انه يلزم حينئذ أن تكون الغاية مطلوبة بطلب ذي الغاية ضعيف جدا لجواز كون الغاية مقدمة وجودية لذي الغاية على نحو لا يترشح إليها الوجوب وذلك لما عرفت فيما تقدم من عدم كون مطلق المقدمة الوجودية واجبا غيريا وإنما الواجب منها ما أخذ على نحو يترشح إليه الوجوب كما إذا قال صل عن طهارة ولم يقل صل عند ما تطهرت وهذا واضح.
(قوله فلا يكون وقوعه على هذه الصفة منوطا بحصولها... إلخ) تفريع على قوله ضرورة ان الغاية لا تكاد تكون قيدا لذي الغاية... أي فلا يكون وقوع ذي الغاية على الصفة المطلوبية الغيرية منوطا بحصول الغاية كما أفاد الفصول.
(قوله هذا مع ما عرفت من عدم التخلف هاهنا... إلخ) إشارة إلى الجواب الثاني عن صريح الوجدان كما أشرنا إليه آنفا فلا تغفل.
(قوله ثم أنه لا شهادة على الاعتبار في صحة منع المولى... إلخ) لم أر في كلام الفصول استشهادا لاعتبار ترتب ذي المقدمة على المقدمة بصحة منع المولى عن المقدمات بأنحائها إلا الموصلة منها وكأن المصنف قد أراد بكلامه هذا دفع ما قد يتوهم من أن في صحة منع المولى عن تمام المقدمات إلا ما إذا رتب عليه الواجب شهادة على صحة القول بالمقدمة الموصلة وان لم يستشهد بها الفصول (فيقول) انه لا شهادة في ذلك فإنه لو سلم صحة النهي كذلك فعدم
(٣٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 ... » »»