عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٣٨٣
كيف ولو كان وقوع المقدمة على صفة المطلوبية الغيرية منوطا بحصول ذي المقدمة كما زعم الفصول وصرح به في آخر كلامه المتقدم لزم أن يكون وجود الغاية من قيود ذي الغاية وان يكون ذو المقدمة مقدمة لوقوع المقدمة على نحو تكون الملازمة بين وجوبها غيريا ووجوب ذيها نفسيا (وهو كما ترى) فان الغاية لا تكاد تكون من قيود ذي الغاية وإلا لزم أن يكون الواجب النفسي مطلوبا غيريا بطلب المقدمة كسائر قيود المقدمة (وبعبارة أخرى) ان التوصل إلى ذي المقدمة ان كان عنوانا تقييديا للمقدمة كان وقوعها لا محالة على صفة الوجوب منوطا بحصول ذي المقدمة وكان تحلف العنوان موجبا لعدم وقوع المقدمة على صفة المطلوبية كسائر العناوين التقييدية إذا تخلفت كالستر والقبلة والطهارة ونحوها من القيود المأخوذة في لسان الدليل بالنسبة إلى الصلاة فإذا تخلفت لم تقع الصلاة على صفة المطلوبية وأما إذا كان التوصل عنوانا تعليليا بان كان علة لتعلق الوجوب الغيري بالمقدمة من دون أن يكون قيدا مأخوذا في لسان الدليل فتخلفه مما لا يوجب عدم وقوع المقدمة على صفة المطلوبية فكأن الفصول رحمه الله قد خلط بين الجهات التقييدية والتعليلية.
(أقول) اما قول الفصول وصريح الوجدان قاض بان من يريد شيئا لمجرد حصول شيء آخر لا يريده إذا وقع مجردا عنه... إلخ. فهو كبرى كلية لا ينبغي المناقشة فيها أبدا سواء كان حصول الشيء الآخر عنوانا تقييديا أو تعليليا (ولكن الصحيح) في جواب الفصول هو منع الصغرى في المقام بمعنى ان المقدمة لم يردها المولى لحصول ذي المقدمة كي إذا لم يحصل لم تقع المقدمة على صفة المطلوبية بل أرادها كما عرفت قبلا لحصول التمكن من ذي المقدمة ولم تتجرد عنه وان كان حصول ذي المقدمة هو الغرض الأقصى للمقدمة (وقد أشار المصنف) إلى ذلك في جوابه الثاني عن صريح الوجدان بقوله الآتي هذا
(٣٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 ... » »»