عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٣٧٧
ومن المعلوم أن ترتب ذي المقدمة مما لا يصح أن يكون هو الغرض الداعي لا يجاب المقدمة إلا في مجموع مقدمات الواجبات التسبيبية دون غيرها وذلك لما عرفت من أن الترتب ليس بأثر تمام المقدمات في المباشريات فكيف بإحداها وهذا واضح.
(قوله فان قلت ما من واجب إلا وله علة تامة... إلخ) وحاصل الإشكال أنه كما اعترف المصنف في الواجبات التسبيبية بصحة كون الغرض من إيجاب تمام المقدمات هو ترتب الواجب عليها لأن مجموع المقدمات علة تامة للترتب فكذلك ينبغي الاعتراف بذلك في الواجبات المباشرية إذ ما من شيء إلا وله علة تامة فان الشيء ما لم يجب من ناحية العلة لم توجد فإذا يصح القول بالموصلة في المباشريات كما يصح في التسبيبيات عينا (وحاصل الجواب) أنه نعم ولكن الجزء الأخير من العلة التامة في المباشريات هو مبادئ اختيار الفعل أي الخطور والميل والجزم والشوق الأكيد المعبر عنه بالإرادة المحركة للعضلات على ما تقدم التفصيل في الطلب والإرادة والمبادي ليست باختيارية وإلا لكانت اختياريتها بمبادئ أخر فيتسلسل ومن المعلوم أن العلة المركبة من مبادئ غير اختيارية غير اختيارية فلا يصح تعلق الطلب الغيري بها لغرض ترتب الواجب النفسي عليها وهذا بخلاف العلة التامة في التسبيبيات فإنها بجميعها هي تحت الاختيار فيمكن تعلق الوجوب الغيري بمجموعها لغرض ترتب الواجب النفسي عليها فيصح القول حينئذ بالمقدمة الموصلة فيها بخصوصها دون غيرها (وفيه) أن الجزء الأخير من العلة التامة في المباشريات هو الإرادة وهي كما أشير آنفا وتقدم التفصيل في دفع شبهة الجبر في ذيل اتحاد الطلب والإرادة اختيارية باختيارية بعض مقدماتها (وعليه) فلا مانع من تعلق الوجوب الغيري بمجموع المقدمات في المباشريات وصح أن يكون
(٣٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 ... » »»