عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٣٧٦
فلا يمكن القول بدخولها تحت الوجوب الغيري فقد تقدم منا في دفع شبهة الجبر في ذيل الطلب والإرادة ما يضعف هذه الدعوى وان الإرادة اختيارية باختيارية بعض مقدماتها فراجع.
(وأما الأمر الثاني) فهو أيضا قابل للمناقشة إذ للفصول أن يدعى أن المقدمة التي لم يترتب عليها ذوها بعدا فهي ليست بواجبة أصلا وما يترتب عليها ذوها بعدا فهي من حين الإتيان بها يسقط وجوبها وتقع على صفة الوجوب من دون انتظار للترتب في الخارج وذلك لكون الترتب بعدا شرطا متأخرا للواجب كما سيأتي (نعم) يمكن تقريب الأمر الثاني بنحو آخر يسلم من هذه المناقشة جدا فنقول لا شبهة في سقوط الوجوب الغيري بمجرد الإتيان بالمقدمة من دون انتظار لترتب الواجب عليها في الخارج كما سمعت فلو كان ترتب ذيها عليها هو الغرض الباعث لإيجابها لم يسقط وجوبها قبل أن يترتب عليها ذوها وذلك لاستحالة سقوط الأمر قبل حصول الغرض الباعث للأمر بلا كلام فيها لأحد فمنه يعرف أن الغرض الباعث للأمر ليس هو الترتب وإن كان هو الغرض الأقصى الذي جاز سقوط الأمر قبل حصوله كما تقدم تحقيقه في المرة والتكرار وفي بحث الاجزاء أيضا بل الغرض الباعث للأمر الذي يستحيل سقوط الأمر قبل حصوله هو التمكن من ذي المقدمة وهو موجود في كل من الموصلة وغيرها على حد سواء فبالنتيجة هذا هو الدليل القوى الذي يضعف القول بالمقدمة الموصلة ويثبت به القول بوجوب مطلق المقدمة دون غيره فتأمل جيدا فان المقام لا يخلو عن دقة .
(قوله ومن هنا قد انقدح أن القول بالمقدمة الموصلة يستلزم إنكار وجوب المقدمة في غالب الواجبات... إلخ) والسر في الاستلزام أن القائل بالمقدمة الموصلة يرى أن الغرض الداعي لإيجاب المقدمة هو ترتب ذي المقدمة
(٣٧٦)
مفاتيح البحث: الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 ... » »»