عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٣٧٥
بنفسه كالصلاة والزكاة والحج ونحوها أي مقدور للمكلف بلا واسطة بحيث إذا تمت المقدمات فالمكلف باق على اختياره إن شاء أتى به وإن شاء لم يأت به نعم قد يتفق أن يكون الواجب فعلا تسبيبا توليديا أي مقدورا للمكلف مع الواسطة بحيث إذا أتى بالمقدمات والأسباب خرج الواجب عن تحت قدرته واختياره وترتب عليها قهرا كما في الإحراق والطلاق والعتاق والتمليك ونحوها (وعليه) فترتب ذي المقدمة في الواجبات المباشرية ليس بأثر تمام المقدمات لما فرض فيها من بقاء الاختيار بعد الإتيان بتمام المقدمات على حاله فضلا عن إحداها فكيف يكون هو الغرض من إيجاب كل واحدة من المقدمات نعم في التسبيبيات يتم ذلك بمعنى أنه صح أن يكون ترتب ذي المقدمة هو الغرض من إيجاب تمام المقدمات كما سيأتي تصريح المصنف بذلك حيث يقول نعم فيما كان الواجب من الأفعال التسبيبية والتوليدية كان مترتبا لا محالة على تمام مقدماته لعدم تخلف المعلول عن علته فانتظر.
(الثاني) ما حاصله أنه لا شبهة في سقوط الوجوب الغيري المتعلق بالمقدمة بمجرد الإتيان بالمقدمة من دون انتظار لترتب الواجب عليها في الخارج فإذا أمر مثلا بشراء اللحم ووجب دخول السوق غيريا فبمجرد أن دخل السوق سقط الأمر الغيري إذ لا يعقل بقائه بعد دخول السوق لاستحالة طلب الحاصل فلو كان ترتب ذي المقدمة على المقدمة معتبرا في وقوعها على صفة الوجوب لم يسقط وجوبها من قبل ترتب ذيها عليها.
(أقول) أما الأمر الأول الذي استند إليه المصنف في تضعيف مختار الفصول فهو قابل للمناقشة إذ للفصول أن يدعى أن الغرض من إيجاب المقدمة هو ترتب ذي المقدمة عليها وانه أثر تمام المقدمات حتى في المباشريات إذا أدخلنا إرادة الفعل في المقدمات (وأما دعوى) أن الإرادة غير اختيارية
(٣٧٥)
مفاتيح البحث: الحج (1)، الموت (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 ... » »»