عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٣٨١
ابتلي المصنف في المقام بالتطويل على خلاف عادته في سائر المقامات ومع ذلك لم يؤد حقه كما ينبغي (والحق في الجواب عنه) ان يقال نعم لا يأتي العقل أن يصرح الآمر الحكيم ويقول أريد الحج وأريد المسير الذي يتوصل به إليه دون المسير الذي لا يتوصل إليه ولكن لا يأتي العقل أيضا أن يصرح الآمر الحكيم ويقول لمن سار إلى الحج ولم يحج عصيانا انك قد أتيت بمطلوبي الغيري ولم تأت بمطلوبي النفسي (والسر) في جواز التصريحين جميعا ان الطلب المقدمة غيريا غرضين غرض أدنى وهو حصول القدرة على الواجب بوسيلة المقدمة كما تقدم وغرض أقصى فوق الغرض الأدنى وهو ترتب الواجب على المقدمة والتوصل بها إليه (فان صرح) وقال لمن سار إلى الحج ولم يحج عصيانا انك قد أتيت بمطلوبي الغيري ولم تأت بمطلوبي النفسي فهو حق فان المسير كان مطلوبا له لأجل الحج وقد تمكن بوسيلة المسير من الإتيان بالمناسك ولم يفعل (وان صرح) وقال أريد المسير الذي يتوصل به إلى الحج ولا أريد المسير الذي لا يتوصل به إليه فهو أيضا حق ولو بنحو من العناية لأجل عدم ترتب الغرض الأقصى وهو ترتب الواجب عليه خارجا فكأنه ليس بمطلوب له أصلا (وبالجملة) إن من سار إلى الحج ولم يحج فان كان عدم حجه لمانع منعه عنه فهو مما يكشف عن عدم الأمر بذي المقدمة واقعا على كل من القول بالموصلة وغيرها واما إذا كان عدم حجه لعصيان المكلف وتعمده في الترك بلا عذر ولا مانع عنه فذلك لا يكون دليلا على عدم اتصاف المسير الخارجي بالوجوب الغيري بل كان واجبا واقعا غيريا لأجل الحج غايته انه قد أتى بالمطلوب الغيري ولم يأت بالمطلوب النفسي وهذا لدى التدبر واضح فتدبر.
(قوله فافهم... إلخ) ولعله إشارة إلى ضعف قوله كما جاز التصريح بحصول الغيري مع عدم فائدته فان الغيري الذي لم يترتب عليه الواجب إذا لم
(٣٨١)
مفاتيح البحث: الحج (12)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 ... » »»