في مختار المعالم من اشتراط وجوب المقدمة بإرادة ذي المقدمة (قوله الأمر الرابع لا شبهة في أن وجوب المقدمة بناء على الملازمة يتبع في الإطلاق والاشتراط وجوب ذي المقدمة... إلخ) وحاصل ما في هذا الأمر الرابع أن في وجوب المقدمة تفاصيل (منها) ما يلوح من كلام صاحب المعالم من اشتراط وجوب المقدمة على القول به بإرادة ذي المقدمة فان أراد المكلف الإتيان بذي المقدمة وجبت المقدمة والا فلا وقد ذكر المصنف هنا عبارته في بحث الضد حيث (قال فيه ما هذا لفظه) وأيضا فحجة القول بوجوب المقدمة على تقدير تسليمها انما ينهض دليلا على الوجوب في حال كون المكلف مريدا للفعل المتوقف عليها كما لا يخفى على من أعطاها حق النظر انتهى (ومنها) مختار الشيخ أعلى الله مقامه على ما يظهر من التقريرات وقد تقدم تفصيله آنفا في صدر التذنيب الثاني من أن الواجب هو المقدمة المقصودة بها التوصل إلى ذيها فان أتى بها ولم يقصد بها التوصل فلا تقع على صفة الوجوب أصلا والفرق بين هذا وسابقه أن قصد التوصلي على الأول شرط لوجوب المقدمة وعلى الثاني شرط للواجب الغيري (ومنها) مختار الفصول من القول بالمقدمة الموصلة أي ان الواجب خصوص المقدمة التي يترتب عليها ذو المقدمة ويتوصل بوسيلتها إلى ذي المقدمة واما إذا لم يترتب عليها ذو المقدمة فلا تقع على صفة الوجوب أبدا والفرق بين هذا ومختار الشيخ ان النسبة بينهما عموم من وجه (فقد تكون) المقدمة مما قصد به التوصل
(٣٦٨)