عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٣٦٤
كانت المقدمة هي الشيء المأتي به بداعي وجوبه الغيري فلا يكاد يترشح إليها الأمر الغيري من ذي المقدمة فمن أين يجيء طلب آخر من سنخ الطلب الغيري يتعلق بذاته ليتمكن به العبد من الإتيان بما هو المقدمة أي من الإتيان بالشيء بداعي وجوبه الغيري (وفيه) أن الشيء بعد فرض عدم كونه بذاته مقدمة بل المقدمة هي الشيء المأتي به بداعي وجوبه الغيري وان استحيل ترشح الوجوب الغيري إليه ولكن لا يستحيل تعلق الطلب الغيري المنشأ بخطاب مستقل به فإذا أمر المولى أولا بذات الشيء ليصير ذا أمر ويتمكن العبد من الإتيان به بداعي وجوبه الغيري ثم أمر بذي المقدمة فقهرا يترشح الأمر الغيري في الفرض المذكور إلى ما هو المقدمة وهو الإتيان بالشيء بداعي وجوبه الغيري (نعم يرد على التقريرات) حينئذ مضافا إلى أن هذا الوجه ليس شيئا جديدا غير ما تقدم من المصنف من قوله ثانيهما ما محصله... إلخ إذ لا فرق واقعا بين أن يقال ان الغرض من الصلاة مثلا لا يحصل الا بالإتيان بالطهارة بداعي وجوبها الغيري أو يقال ان الطهارة بنفسها ليست هي مقدمة للصلاة إلا إذا أتى بها بداعي وجوبها الغيري ما سيأتي الإشارة إليه من المصنف من أنه ليس لنا في الطهارات الثلاث أمران أحدهما بذات العمل والآخر بإتيانها بداعي وجوبها الغيري ليصح اعتبار قصد القربة فيها بهذه الوسيلة فانتظر.
(قوله هذا مع أن في هذا الالتزام ما في تصحيح اعتبار قصد الطاعة في العبادة... إلخ) أي هذا مع أن في هذا الالتزام يعنى الالتزام بتعدد الأمر في الطهارات الثلاث ما أوردناه سابقا على الالتزام بتعدد الأمر في العبادات في بحث التعبدي والتوصلي من القطع بأنه ليس في العبادات الا أمر واحد (بل وأورد عليه هناك أمرا آخر أيضا) كان محصله أن الأمر الأول المتعلق بذات العمل إن كان توصليا يسقط بمجرد الإتيان بمتعلقه فلا يبقى مجال
(٣٦٤)
مفاتيح البحث: الصّلاة (2)، الطهارة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 ... » »»