عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٣٦٥
لموافقة الثاني وذلك لسقوط الأول الذي هو موضوع الأمر الثاني وإن كان تعبديا لا يسقط بمجرد الإتيان بمتعلقه بدون قصد الأمر فلا وجه لعدم سقوطه الا عدم حصول الغرض منه ومعه يستقل العقل بإتيانه على نحو يحصل الغرض منه فلا حاجة إلى الأمر الثاني (نعم) نحن أشكلنا هناك على المصنف بان مجرد كون الأمر الأول تعبديا لا يسقط بمجرد الإتيان بمتعلقه بدون قصد الأمر واستقلال العقل معه بإتيانه على نحو يحصل منه الغرض مما لا يمنع عن أمر الشارع به على طبق حكم العقل أي بإتيانه على نحو يحصل منه الغرض إلا أن التقريرات لا يكاد يمكنه هنا فرض الأمر الأول تعبديا بعد تصريحه في المقام بأنه لا بد من طلب آخر من سنخ الطلب الغيري... إلخ ومن الواضح أن مع فرض الأول توصليا لا تعبديا يرد عليه إشكال المصنف من أن الأول إذا كان توصليا يسقط بمجرد الإتيان بمتعلقه ولو لا بقصد الأمر فلا يبقى مجال لموافقة الثاني مع موافقة الأول بدون قصد امتثاله (قال) هناك فلا يتوسل الآمر إلى غرضه بهذه الحيلة والوسيلة... إلخ فراجع وتدبر جيدا.
(قوله الثاني أنه قد انقدح مما هو التحقيق... إلخ) المقصود من عقد هذا التذنيب الثاني هو تضعيف الدليل الذي أقامه التقريرات على اعتبار قصد التوصل في وقوع المقدمات العبادية على صفة الوجوب (وتفصيله) ان صاحب التقريرات كما سيأتي في الأمر الرابع يختار اعتبار قصد التوصل في وقوع المقدمات مطلقا سواء كانت عبادية أو غير عبادية على صفة الوجوب (قال) وهل يعتبر في وقوعه على صفة الوجوب أن يكون الإتيان بالواجب الغيري لأجل التوصل به إلى الغير أو لا وجهان أقواهما الأول (وظاهر) هذه العبارة كما ذكرنا هو اعتبار قصد التوصل في وقوع المقدمات مطلقا على صفة الوجوب من غير اختصاص بالعبادية فقط وأصرح من ذلك في الإطلاق
(٣٦٥)
مفاتيح البحث: المنع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 ... » »»