عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٣٧٢
أكده بقصد التوصل فلا يكون متجريا أصلا... إلخ) كما إذا دخل بستان الغير لا بداعي التوصل به إلى إنقاذ الغريق بل بداعي السياحة في البستان ولكن أكد هذا الداعي بقصد التوصل بالدخول إلى الإنقاذ فلا يكون حينئذ متجريا بالنسبة إلى الواجب أصلا.
(أقول) وفي الحكم بعدم التجري في الفرض المذكور مسامحة واضحة (وتوضيحه) أنه:
(تارة) يكون كل من السياحة وقصد التوصل إلى الإنقاذ داعيا مستقلا برأسه بحيث لو كان كل منهما وحده لدخول في ملك الغير.
(وأخرى) يكون مجموع السياحة والتوصل إلى الإنقاذ داعيا مستقلا برأسه بحيث لو كان كل منهما وحده لم يدخل في ملك الغير.
(وثالثة) يكون السياحة داعيا مستقلا برأسه أكده بقصد التوصل إلى الإنقاذ بحيث لو لم يكن التوصل لدخول في ملك الغير أيضا لا بالعكس.
(ورابعة) يكون قصد التوصل داعيا مستقلا برأسه أكده بالسياحة بحيث لو لم تكن السياحة لدخل في ملك الغير أيضا لا بالعكس ففي الصورة الأولى والرابعة لا تجري بالنسبة إلى الواجب أصلا إذ المفروض أنه لو لم تكن السياحة لدخل في ملك الغير وأنقذ الغريق وفي الصورة الثانية والثالثة متجري بالنسبة إلى الواجب لا محالة إذ لو لم تكن السياحة لم يدخل في ملك الغير ولم ينقذ الغريق أصلا وهذا هو التجري بالنسبة إلى الواجب.
(قوله وبالجملة يكون التوصل بها إلى ذي المقدمة من الفوائد المترتبة على المقدمة الواجبة... إلخ) بمعنى أن التوصل بها إلى ذي المقدمة هو الغرض الأقصى الذي يترتب على المقدمة غالبا ويجوز انفكاكه عن الواجب أحيانا في قبال الغرض الأدنى الباعث للأمر الذي لا يكاد ينفك عن الواجب أصلا
(٣٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 ... » »»