عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٣٧٠
المقصودة بها التوصل دون غيرها وقد ذكرنا تفصيل كلام التقريرات في صدر التذنيب الثاني من تذنيبي النفسي والغيري مبسوطا فلا نعيد.
(قوله أو ترتب ذي المقدمة عليها بحيث لو لم يترتب عليها يكشف عن عدم وقوعها على صفة الوجوب كما زعمه صاحب الفصول قدس سره... إلخ) إشارة إلى مختار الفصول في مقدمة الواجب من أن الواجب منها خصوص المقدمة الموصلة دون غيرها وقد أشرنا في صدر هذا الأمر الرابع إلى مختاره بنحو الإجمال وسيأتي تفصيله مع ما فيه من النقض والإبرام قريبا فانتظر.
(قوله أما عدم اعتبار قصد التوصل... إلخ) دليل لمختار المصنف وتضعيف لمختار الشيخ أعلى الله مقامه (وحاصله) أن ملاك حكم العقل بوجوب المقدمة والملازمة بين وجوبها ووجوب ذي المقدمة ليس إلا التوقف والمقدمية وهما موجودان في كل من المقدمة المقصودة بها التوصل وغيرها مما لم يقصد بها التوصل فلا وجه لتخصيص الوجوب ببعض دون بعض.
(قوله ولذا اعترف بالاجتزاء بما لم يقصد به ذلك في غير المقدمات العبادية... إلخ) حيث قال في التقريرات كما تقدم تفصيله (ما هذا لفظه) فان الموالي إذا أمروا عبيدهم بشراء اللحم الموقوف على الثمن فحصل العبد الثمن لا لأجل اللحم لم يكن ممتثلا للأمر الغيري قطعا وإن كان بعد ما بدا له الامتثال مجزيا لأن الغرض منه التوصل انتهى (ثم ان الاجتزاء) بما لم يقصد به التوصل الذي اعترف به صاحب التقريرات دليل آخر في الحقيقة لمختار المصنف وتضعيف ثاني لمختار الشيخ أعلى الله مقامه فان الواجب لو لم يكن مطلق المقدمة سواء قصد بها التوصل أو لم يقصد بها لم يجتز بما لم يقصد به التوصل ولم يسقط به الوجوب قطعا.
(قوله فافهم... إلخ) ولعله إشارة إلى أن مجرد الاجتزاء بما
(٣٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 ... » »»