عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٣٧٣
وليس قصد التوصل قيدا وشرطا لوقوع المقدمة على صفة الوجوب والا لم يجتز بما لم يقصد به التوصل ولم يسقط به الوجوب الغيري أبدا وقد اعترف التقريرات بالاجتزاء بذلك كما تقدم منه قبلا فتذكر.
(قوله لملاك ثبوت الوجوب في نفسها... إلخ) والصحيح كما في بعض النسخ هكذا لثبوت ملاك الوجوب في نفسها.
(قوله ولا يقاس على ما إذا أتى بالفرد المحرم منها حيث يسقط به الوجوب مع أنه ليس بواجب... إلخ) إشارة إلى ما قد يقال من أن سقوط الوجوب بما لم يقصد به التوصل وحصول الاجتزاء به لا يكاد يكشف عن اتصافه بالوجوب وهذا كما في الفرد المحرم من المقدمة حيث يجتزئ به ويسقط به الوجوب وليس بواجب (فيقول) كما أشير قبلا إن عدم اتصافه بالوجوب ليس الا لمانع عنه وهو الحرمة لا لفقد المقتضى فيه أي الملاك من التوقف والمقدمية فلو لا المانع لا تصف الفرد المحرم بالوجوب كغيره من الفرد المباح قطعا.
(قوله والعجب أنه شدد النكير على القول بالمقدمة الموصلة... إلخ) (قال في التقريرات) بعد ما نقل مقالة الفصول من الالتزام بالمقدمة الموصلة ما هذا لفظه وكيف كان فوضوح فساد هذه المقالة بمكان لا نقدر على تصور ما أفاده فضلا عن التصديق به ونحن بمعزل عن ذلك بمراحل (إلى أن قال) يرد عليها أمور أما أولا فلأنه قد مر فيما تقدم مرارا أن الحاكم بوجوب المقدمة على القول به هو العقل وهو القاضي فيما وقع من الاختلافات فيه ونحن بعد ما استقصينا التأمل لا نرى للحكم بوجوب المقدمة وجها الا من حيث أن عدمها يوجب عدم المطلوب وهذه الحيثية هي التي تشترك فيه جميع المقدمات انتهى (فيقول المصنف) والعجب من التقريرات حيث أنه شدد
(٣٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 ... » »»