عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٣٦٩
إلى ذي المقدمة ولا تكون موصلة لطرو مانع عن ذي المقدمة أو لعزم المكلف على العصيان والطغيان بعد أن كان عازما على الامتثال والإتيان (وقد تكون) موصلة ولا تكون مقصودة بها التوصل كما إذا أتى بالمقدمة لا بقصد التوصل بها إلى ذيها ثم بدا له الامتثال وأتى بالواجب وترتب عليها ذو المقدمة (وقد تكون) مقصودة بها التوصل وتكون موصلة إلى ذيها كما في الأغلب.
(قوله وأنت خبير بان نهوضها على التبعية واضح... إلخ) أي وأنت خبير بان نهوض الحجة على التبعية وهي استقلال العقل في الحكم بها بعد حكمه بأصل الملازمة واضح ظاهر وإن لم يكن حكمه بأصل الملازمة بهذا الوضوح والظهور (وبعبارة أخرى) إن دعوى ترشح الوجوب المشروط من الواجب المطلق إلى مقدمته هي أعجب بمراتب من إنكار أصل الملازمة رأسا (هذا مضافا) إلى ما أورده التقريرات عليه من عدم معقولية اشتراط وجوب الواجب بإرادة المكلف وذلك لأدائه إلى إباحة الواجب وهو جيد متين لا ينكر.
في مختار الشيخ من وجوب المقدمة المقصودة بها التوصل دون غيرها (قوله وهل يعتبر في وقوعها على صفة الوجوب أن يكون الإتيان بها بداعي التوصل بها إلى ذي المقدمة كما يظهر مما نسبه إلى شيخنا العلامة أعلى الله مقامه بعض أفاضل مقرري بحثه... إلخ) شروع في بيان مختار الشيخ أعلى الله مقامه في مقدمة الواجب من أن الواجب منها خصوص المقدمة
(٣٦٩)
مفاتيح البحث: الوجوب (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 ... » »»