ما أفاده في ظهور الثمرة (قال) نعم تظهر الثمرة من جهة بقاء الفعل المقدمي على حكمه السابق فلو قلنا بعدم اعتبار قصد الغير في وقوع المقدمة على صفة الوجوب لا يحرم الدخول في ملك الغير إذا كانت مقدمة لإنقاذ غريق بل يقع واجبا سواء ترتب عليه الغير أو لا وان قلنا باعتباره في وقوعها على صفة الوجوب فيحرم الدخول ما لم يكن قاصدا لإنقاذ الغريق (قال) كذا أفاد الأستاذ انتهى (ثم إنه استدل) رحمه الله لاعتبار قصد التوصل في وقوع المقدمات الغير العبادية على صفة الوجوب بملاحظة الأوامر العرفية المعمولة عند الموالي والعبيد (قال) فان الموالي إذا أمروا عبيدهم بشراء اللحم الموقوف على الثمن فحصل العبد الثمن لا لأجل اللحم لم يكن ممتثلا للأمر الغيري قطعا وان كان بعد ما بدا له الامتثال مجزيا (وفيه ما لا يخفى) فان عدم حصول الامتثال مما لا ينافي الوقوع على صفة الوجوب كما هو الشأن في كل واجب توصلي ولو كان نفسيا لا غيريا (واستدل أيضا رحمه الله) لاعتبار قصد التوصل في وقوع المقدمات العبادية على صفة الوجوب بما حاصله ان الامتثال مما يتوقف على قصد عنوان الواجب وقصد عنوان الواجب هنا هو قصد عنوان المقدمية وقصد عنوان المقدمية مما لا يتحقق بدون قصد التوصل بها إلى ذيها (ثم ان المصنف) قدس سره لا كلام له هاهنا معه في المقدمات الغير العبادية فان المتكفل للبحث عن ذلك هو الأمر الرابع وستعرف أن مختاره هو عدم اعتبار قصد التوصل فيها وانما كلامه هاهنا معه في خصوص المقدمات العبادية فيعترف فيها في الجملة باعتبار قصد التوصل في وقوعها على صفة الوجوب ولكن يضعف دليل التقريرات الذي قد أقامه على ذلك ويثبت الاعتبار من طريق آخر (وحاصل كلامه) أن صحة المقدمات العبادية كالطهارات الثلاث بناء على ما حققناه في وجه اعتبار قصد القربة فيها من كونها عبادات نفسية
(٣٦٦)