عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٣٦٣
في هذا الوجه في الحقيقة هو إلى دعوى ان غايات الطهارات هي أمور تعبدية خاصة لا كسائر التعبديات فسائر التعبديات لا يحصل الغرض منها إلا بإتيانها بداعي الأمر وهذه الغايات لا يحصل الغرض منها إلا بالإتيان بها وبمقدماتها جميعا بقصد الأمر (وقد أورد عليه المصنف) بأنه أيضا غير واف بدفع إشكال ترتب المثوبة ولكنك قد عرفت منا ضعف هذا الإيراد في الوجه السابق فلا نعيده ثانيا.
(قوله لا باقتضاء امرها الغيري... إلخ) أي ان لزوم وقوع الطهارات عبادة إنما يكون لأجل بان الغرض من الأمر النفسي بغاياتها... إلخ لا بسبب اقتضاء أمرها الغيري.
(قوله واما ما ربما قيل في تصحيح اعتبار قصد الإطاعة في العبادات من الالتزام بأمرين... إلخ) هذا هو الوجه الثالث من وجوه تفصى التقريرات عن إشكال اعتبار قصد القربة في الطهارات الثلاث وقد أفاد في تقرير هذا الوجه عبارة طويلة عريضة بل هي مع طولها وعرضها مضطر به جدا (وملخصها) بعد التدبر التام فيها أنه كما قد يكون الشيء بنفسه مقدمة للغير فكذلك قد يكون الشيء المأتي به بداعي وجوبه الغيري مقدمة للغير لا ذات الشيء بنفسه ففي مثل هذه الصورة لا بد للمولى من أن يأمر أو لا بذات الشيء أمرا من سنخ الطلب الغيري ليتمكن العبد بوسيلة هذا الأمر من الإتيان بما هو المقدمة أي من الإتيان بالشيء بداعي وجوبه الغيري ثم يأمر بذي المقدمة فيترشح منه الوجوب الغيري إلى ما هو المقدمة وهي الإتيان بالشيء بداعي وجوبه الغيري (وعليه) فاعتبار قصد القربة في الطهارات الثلاث يكون من هذه الجهة لا من جهة اقتضاء أمرها الغيري ذلك أي الإتيان بها بداعي أمرها (وقد أجاب عنه المصنف) بما حاصله أن ذات الشيء إذا لم تكن مقدمة بل
(٣٦٣)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 ... » »»