عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٣٧١
يقصد به التوصل مما لا يكشف عن اتصافه بالوجوب الغيري وهذا كما في المقدمة المحرمة حيث يجتزئ بها وليست هي متصفة بالوجوب قطعا إلا أن عدم الاتصاف بالوجوب فيها كما سيأتي ليس الا لأجل المانع عنه وهو الاتصاف بالحرمة لا لفقد المقتضى أي الملاك كما لا يخفى وعليه فلا يبقى وجه لقوله فافهم جيدا.
(قوله لما عرفت من أنه لا يكاد يكون الآتي بها بدونه ممتثلا لأمرها... إلخ) حيث قال فيما تقدم فان الأمر الغيري لا يكاد يمتثل الا إذا قصد التوصل إلى الغير... إلخ.
(قوله وآخذا في امتثال الأمر بذيها... إلخ) قد تقدم منا المنع عن ذلك في التذنيب الأول قبل الشروع في إشكال ودفع فان الإتيان بالمقدمة ولو مع قصد التوصل بها إلى ذيها لا يكاد يكون شروعا في امتثال الأمر بذي المقدمة الا من عند الشروع بنفس ذي المقدمة فلا تغفل.
(قوله فيقع الفعل المقدمي على صفة الوجوب ولو لم يقصد به التوصل... إلخ) تفريع على عدم اعتبار قصد التوصل في وقوع المقدمة على صفة الوجوب وإشارة إلى الثمرة بين القول باعتبار قصد التوصل وعدمه (وقد أشار صاحب التقريرات) إلى الثمرة المذكورة بقوله المتقدم منا نعم تظهر الثمرة من جهة بقاء الفعل المقدمي على حكمه السابق... إلخ فتذكر.
(قوله غاية الأمر يكون حينئذ متجريا فيه... إلخ) أي غاية الأمر يكون حينئذ متجريا في الدخول في ملك الغير مع عدم الالتفات إلى التوقف والمقدمية كما أنه مع الالتفات إليهما يكون متجريا بالنسبة إلى الإنقاذ والإطفاء إذا دخل ملك الغير ولم يقصد به التوصل إلى ذي المقدمة.
(قوله وأما إذا قصده ولكنه لم يأت بها بهذا الداعي بل بداعي أمر
(٣٧١)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 ... » »»