عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٣٦٧
في حد ذاتها مما لا تتوقف على قصد التوصل بها إلى غاية من غاياتها أصلا إذ المكلف من قبل دخول الوقت يأتي بها بداعي الأمر النفسي الندبي أو بداعي حسنها ورجحانها وبعد دخول الوقت يمكنه الإتيان بها بداعي ملاك الأمر الندبي أو بداعي حسنها ورجحانها من دون حاجة إلى قصد التوصل بها إلى ذيها أبدا وان صح مع قصد التوصل بها أيضا كما في الأغلب (هذا) إذا قلنا بكونها عبادات نفسية (وأما إذا لم نقل) بكونها عبادات نفسية في حد ذاتها بل تفصينا عن إشكال اعتبار قصد القربة في الطهارات الثلاث بأحد الوجهين الأخيرين من الوجوه الثلاثة المتقدمة فقصد التوصل بها إلى ذيها وإن كان معتبرا فيها قطعا لكن ذلك لأن قصد الأمر الغيري الذي هو لا بد منه في الوجهين الأخيرين مما لا يكاد ينفك عن قصد التوصل بها إلى ذيها بل قصد التوصل بها إلى ذيها هو الملاك في وقوعها عبادة وان لم يقصد أمرها الغيري أصلا لغفلة عنه أو لعدم القول بوجوب المقدمة غيريا لا لأن الامتثال مما يتوقف على قصد عنوان الواجب وقصد عنوان الواجب هنا هو قصد عنوان المقدمية وهو مما لا يتحقق بدون قصد التوصل بها إلى ذيها فان الامتثال وإن كان يتوقف على قصد عنوان الواجب لكن العنوان الذي يكون تحت الأمر وقد تعلق به الحكم في لسان الدليل كعنوان الصلاة أو الصوم أو الزكاة ونحو ذلك لا كعنوان المقدمية مما لم يتعلق به الأمر أصلا فان الوجوب الغيري إنما يترشح إلى ذات المقدمة وحقيقته وما هو بالحمل الشائع مقدمة لا إلى عنوان المقدمة وان كان هذا العنوان هو العلة لترشح الوجوب الغيري إلى ذاتها فتأمل جيدا.
(قوله نعم لو كان المصحح لاعتبار قصد القربة فيها أمرها الغيري... إلخ) يعنى أحد الوجهين الأخيرين المبنيين على وجوب قصد الأمر الغيري
(٣٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 ... » »»