عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٣٧٨
الغرض من إيجابها هو ترتب ذيها عليها كما في التسبيبات عينا (ولكن مع ذلك كله) قد عرفت منا آنفا أن الحق هو القول بوجوب مطلق المقدمة لا خصوص المقدمة الموصلة.
(قوله ولأنه لو كان معتبرا فيه الترتب لما كان الطلب يسقط... إلخ) هذا هو الأمر الثاني الذي استند إليه المصنف في تضعيف مختار الفصول وإثبات كون الواجب هو مطلق المقدمة لا خصوص المقدمة الموصلة فلا تغفل.
(قوله مع أن الطلب لا يكاد يسقط إلا بالموافقة أو بالعصيان والمخالفة أو بارتفاع موضوع التكليف... إلخ) فإذا قال مثلا أكرم زيدا يوم الجمعة فسقوط وجوب الإكرام لا يكون إلا بامتثاله وإكرامه أو بعصيانه ومخالفته حتى ينقضي الوقت أو بارتفاع موضوع التكليف من أصله من قبل الامتثال والإكرام كما إذا مات زيد في المثال أو غرق الميت أو حرق في مثل قوله اغسل الميت وكفنه ثم ادفنه.
(قوله ان قلت كما يسقط الأمر في تلك الأمور كذلك يسقط بما ليس بالمأمور به... إلخ) وحاصل الإشكال أنه كما يسقط الأمر بكل من الموافقة والعصيان وارتفاع موضوع التكليف فكذلك قد يسقط في التوصليات بغير المأمور به مما يحصل به الغرض كفعل الغير أو فعل المحرم كما إذا غسل الغير ثوبه للصلاة مثلا أو ركب هو الدابة المغصوبة وسار معها إلى الحج (وعليه) فسقوط الأمر الغيري بمجرد الإتيان بالمقدمة من دون انتظار لترتب ذي المقدمة مما لا يكشف عن كونها متعلقة للوجوب الغيري وقد سقط قبل الترتب كي يقال إنه لو كان الترتب معتبرا في وقوعها على صفة الوجوب لم يسقط وجوبها المتعلق بها من قبل ترتب ذيها عليها (وحاصل الجواب) أنه نعم قد يسقط الأمر بغير المأمور به مما يحصل به الغرض ولكن الكلام هنا في الفعل
(٣٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 ... » »»