عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٣٥٦
ثواب عتق عبد من أولاد إسماعيل وغيره من الأخبار الصريحة في ذلك (إلى أن قال) والإنصاف أن منع ظهور هذه الروايات أو دلالتها على ترتب الثواب على فعل المقدمات مما لا وجه له إلا أنه مع ذلك لا دلالة فيها على المدعى إذ المقصود في المقام إثبات الاستحقاق ولا أثر من ذلك فيها فلعله مستند إلى فضل الرب الكريم فان الفضل بيده يؤتيه من يشاء (مع أنه) يحتمل أن يقال احتمالا ظاهرا ان الثواب المترتب عليها في هذه المقامات بالحقيقة هو الثواب المترتب على فعل ذي المقدمة ولكنه إذا وزع على الأفعال الصادرة من المكلف في تحصيله يكون لكل واحد من أفعاله شيء من الثواب نظير ما يقول التاجر المسافر الساعي في تحصيل الأرباح عند توزيعه ما حصل له على أيام مسافرته (ومما يؤيد ذلك) ما ورد في بعض الأخبار من ترتب الثواب على الإقدام بعد المراجعة من الزيارة الحسينية فإنها ليست من المقدمات جدا (إلى أن قال) لا يقال لو كان الثواب المترتب على فعل المقدمات هو الثواب المترتب على ذويها من دون مدخلية لها فيه يلزم مساواة زيارة البعيد والقريب لأنا نقول لا ريب في أن عسر المقدمات يوجب ازدياد ثواب الواجب فان أفضل الأعمال أشقها ولعل ذلك أمر ظاهر لا سترة عليه جدا (انتهى موضع الحاجة) من كلامه رفع مقامه (وملخصه) ان الآيات والروايات الظاهرة في ترتب الثواب على المقدمة اما محمولة على التفضل أو على توزيع ثواب ذي المقدمة على المقدمة وان المقدمات مهما كثرت ازداد ثواب ذي المقدمة لصيرورته حينئذ من أفضل الأعمال حيث صار أشقها والمصنف قد اختار هذين الجوابين بعينهما غير انه في الذكر قد أخر المتقدم وقدم المتأخر.
(أقول) إن حمل الآيات والروايات على التفضل وان كان مما لا بأس به بل هو المتعين فيما دل على ترتب الثواب على الواجبات النفسية لما أنكرنا
(٣٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 ... » »»