عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٣٦٢
الوجوب غاية كما إذا قال مثلا إني آتي بالوضوء لوجوبه شرعا بل قصد الوجوب بنحو التوصيف يكون أظهر في الإشارة إلى العنوان الخاص المأخوذ فيها من قصده غاية مع انه لا يكاد يجوز قصد الوجوب إلا غاية لا وصفا (الثانية) ما أشار إليه بقوله غير واف بدفع إشكال ترتب المثوبة عليها كما لا يخفى (وفيه) ان التقريرات كما تقدم آنفا قد أجاب عن إشكال ترتب المثوبة بقوله الأخير ان الثواب من جهة عموم فضله وسعة رحمته أو احتمال التوزيع وهذه الوجوه الثلاثة إنما ذكرها لخصوص التفصي عن إشكال اعتبار قصد القربة فقط لا لغيره (وعليه) فلا وجه للإيراد عليها بأنها غير وافية بدفع إشكال ترتب المثوبة فافهم جيدا.
(قوله ثانيهما ما محصله ان لزم وقوع الطهارات عبادة... إلخ) قد يتوهم ان هذا هو الوجه الثالث من وجوه تفصى التقريرات عن إشكال اعتبار قصد القربة في الطهارات الثلاث ولكنه ليس كذلك بل هو وجه آخر قد استفاده المصنف من الوجه الثالث الذي سيأتي الإشارة إليه بقوله وأما ما ربما قيل في تصحيح اعتبار قصد الإطاعة في العبادات... إلخ. وقد أشار التقريرات بنفسه في آخر الوجه الثالث بإمكان استفادة وجه آخر منه (فقال) ولتكن على بصيرة من ذلك لعلك تطلع على وجه آخر في التفصي عن هذه العويصة (انتهى) وكيف كان حاصل هذا الوجه المستفاد من الوجه الثالث ان اعتبار قصد القربة في الطهارات الثلاث ليس لأجل كون الأمر الغيري المتعلق بها تعبديا لا يحصل الغرض منه إلا مع الإتيان بقصد الأمر كي يشكل الأمر في اعتباره فيها بل لأجل ان الأمر النفسي المتعلق بغاياتها كالصلاة ونحوها هو مما لا يكاد يحصل الغرض منه إلا بالإتيان بمقدماتها بداعي الأمر كما لا يكاد يحصل الغرض منه إلا بالإتيان بالغايات كذلك أي بداعي الأمر (فمرجع التفصي)
(٣٦٢)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 ... » »»