عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٣٥٥
التقريرات في الجملة (فنقول قال فيه رحمه الله) بعد أن ذكر الوجوه بل الأقوال الأربعة المتقدمة في الأمر الغيري من حيث الثواب والعقاب (ما هذا لفظه) والتحقيق عندنا هو القول الثاني أي عدم ترتب الثواب والعقاب على الأمر الغيري مطلقا والذي يدل على ذلك هو أن الحاكم بالثواب والعقاب اما العقل أو النقل وليس في شيء منهما دلالة على ذلك اما العقل فهو مستقل بعدم استحقاق الآتي بالمقدمة للثواب غير ما يترتب على ذيها (إلى أن قال) واما النقل فغاية ما يمكن الاستناد إليه أمران (أحدهما) الآيات الدالة على ترتب الثواب والعقاب على الإطاعة والعصيان الشاملين بعمومها لجميع المطلوبات الشرعية غيريا كان أو نفسيا كقوله من يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولئك هم الفائزون وقوله ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا إلى غير ذلك (والجواب عنه) ظاهر بعد ما عرفت من عدم صدق الإطاعة والمعصية في الواجبات الغيرية وذلك ظاهر (وثانيهما) الأدلة الدالة على ترتب الثواب على خصوص بعض المقدمات ويستكشف عن ذلك جواز ترتبه عليها مطلقا فيكون من الطاعات أو يستند في الباقي إلى دعوى عدم الفصل وذلك مثل قوله تعالى ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطئون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح ان الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون فان دلالة الآية على ترتب الثواب على المقدمات التي يترتب عليها الجهاد من قطع البوادي وإنفاق الأموال وصرف المؤنات مما لا ينبغي إنكارها (مضافا) إلى ما ورد في زيارة مولانا الحسين عليه السلام من أنه لكل قدم
(٣٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 ... » »»