عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٣٦١
(واما دعوى) ان التيمم مما لم يقم دليل على كونه مطلوبا نفسيا فهي مما لا وجه له أصلا إذ لو لم يكن دليل عليه سوى قوله عليه السلام التراب أحد الطهورين بانضمام ما دل على مطلوبية الطهارة المائية في نفسها مثل قوله عليه السلام الوضوء نور أو ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ونحو ذلك مما قرر في محله لأجزأ ذلك وكفى وهذا واضح.
(قوله فافهم... إلخ) قد أشير آنفا إلى وجه قوله فافهم فلا تغفل.
(قوله أحدهما ما ملخصه ان الحركات الخاصة... إلخ) هذا ثاني الوجوه التي تفصى بها صاحب التقريرات عن إشكال اعتبار قصد القربة في الطهارات الثلاث (وملخصه) أن اعتبار قصد القربة في الطهارات ليس لأجل ان الأمر المقدمي مما يقتضى التعبدية أي عدم حصول الغرض منه إلا إذا أتى بالفعل بداعيه بل لأجل ان ذوات تلك الحركات الخاصة في الوضوء والغسل والتيمم ليست مقدمة للصلاة بل هي بعنوان خاص تكون مقدمة لها وحيث لا نعلم تفصيل ذلك العنوان المأخوذ فيها فنأتي بتلك الحركات بداعي أمرها الغيري كي يكون قصد الأمر الغيري عنوانا إجماليا ومرآتا لذلك العنوان الخاص فان الأمر لا يدعو إلا إلى متعلقه فإذا أتينا بتلك الحركات بداعي وجوبها الغيري فقد أتينا بها بعنوانها الخاص المأخوذ فيها هذا محصل التفصي الثاني (وقد أورد عليه المصنف) من ناحيتين (الأولى) انه لو كان وجه اعتبار قصد الأمر في الطهارات الثلاث هو الإشارة إلى العنوان الخاص المأخوذ فيها لجازت الإشارة إليه بقصد الأمر وصفا بان كان أصل الداعي لإتيانه شيئا آخر غير قربي فيقول مثلا إني آتي بالوضوء الواجب لأجل التبريد أو التنظيف ونحوهما من الدواعي النفسانية فيكون قصد الوجوب حينئذ بنحو التوصيف مشيرا إلى العنوان الخاص المأخوذ فيها بمثل قصد
(٣٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 ... » »»