عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٣٥٤
المترتب على ترك ذي المقدمة بل من حين ترك المقدمة كما سيأتي التصريح به من المصنف فهذا حق لا شبهة فيه وأما عدم استحقاق الثواب بامتثال الغيري فهذا أيضا حق فان استحقاق الثواب مما أنكرناه نحن في الواجب النفسي فكيف بالواجب الغيري نعم لا ننكر التفضل فيهما جميعا (ولكن دعوى) ان امتثال الأمر الغيري مما لا يقرب كما أفاد المصنف أو ان الأمر الغيري مما لا يصلح للداعوية كما أفاد التقريرات مما لا وجه له (اما الأول) فلاستقلال العقل بحصول القرب بمجرد الإتيان بالمقدمة إذا كان بداعي وجوبه الغيري وبقصد التوصل بها إلى ذيها ولو لم يتمكن بعدا من الإتيان بذيها اما لطرو أمر أهم أو لموت المكلف أو لغيرهما من الموانع فإذا قال المولى مثلا لعبيده أدخلوا السوق واشتروا لي اللحم وقد دخل بعضهم السوق لا لأجل شراء اللحم ودخل بعضهم بداعي وجوبه الغيري قاصدا به التوصل إلى شراء اللحم ثم لم يتمكنوا جميعا من شراء اللحم استقل العقل بالتفاوت بين العبيد من حيث حصول القرب إلى المولى وعدمه فمن دخل السوق قاصدا به شراء اللحم قد حصل له القرب إليه بخلاف من دخله لا لهذا القصد فلا قرب له ولا كرامة.
(واما الثاني) أي ما أفاده التقريرات فلان الأمر الغيري لا يكاد يقصر عن الأمر النفسي في صلاحيته للداعوية غاية الأمر أن داعوية الغيري لا تكاد تنفك عن قصد التوصل به إلى ذي المقدمة بمعنى ان من أتى بالمقدمة بداعي وجوبها الغيري فهو قاصد لا محالة للتوصل بها إلى ذيها وهذا غير دعوى عدم صلاحية الأمر الغيري للداعوية أصلا فتدبر جيدا.
(قوله وبزيادة المثوبة على الموافقة فيما لو أتى بالمقدمات... إلخ) شرح هذه العبارة إلى قوله فتأمل جيدا. يتوقف على الإشارة إلى ما في
(٣٥٤)
مفاتيح البحث: الوقوف (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 ... » »»