عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٣٦٠
الذي لا يقرب إليه وكيف يقع الفعل عبادة بقصد الأمر الذي لا يؤثر في القرب أبدا (وقد تخلص عن هذا الإيراد) بقوله والاكتفاء بقصد أمرها... إلخ. وحاصله ان الاكتفاء بقصد أمرها الغيري إنما هو لأجل انه لا يدعو إلا إلى ما هو عبادة في نفسه فإنها المقدمة والمتعلق للأمر الغيري فإذا أتى بالطهارات بداعي أمرها الغيري فقد قصد في الحقيقة إتيان ما هو عبادة في نفسه فيكون قصد الأمر الغيري عنوانا إجماليا ومرآتا لقصد ما هو العبادة في نفسه فيكفي (وفيه) ان الاكتفاء بقصد أمرها الغيري لو كان لذلك لصح قصده وصفا أيضا كما صح قصده غاية بان ينوي مثلا الإتيان بالوضوء الواجب لداع من الدواعي النفسانية لا القرية فيكون قصده وصفا عنوانا إجماليا لما هو العبادة في نفسه بعين ما إذا قصده غاية بان نوى الإتيان به لوجوبه شرعا مع انه لا يكفى قصده وصفا بلا كلام وسيأتي من المصنف توجيه هذا الإشكال على الوجه الثاني من وجوه تفصى التقريرات فانتظر له ولعله إليه أشار أخيرا بقوله فافهم والله العالم.
(أقول) والتخلص الصحيح عن الإشكالين مما لا يمكن إلا على ما اخترناه من كون الأمر الغيري مقربا إلى الله تعالى كالأمر النفسي بعينه فيقال حينئذ في دفع إشكال ترتب المثوبة واعتبار قصد القربة ان الطهارات عبادات نفسية ندبية كما أفاد المصنف وصاحب التقريرات جميعا فقبل الأمر بغاياتها يمكن الإتيان بها بداعي امرها النفسي الندبي أو بداعي حسنها ورجحانها وبعد الأمر بغاياتها حيث لا يبقى الأمر الندبي بحده ويندك في الأمر الغيري يمكن الإتيان بها بقصد ملاك الأمر الندبي أو بداعي حسنها ورجحانها كما انه يمكن الاكتفاء بقصد وجوبها الغيري أيضا وهو الغالب وكل من هذه الأمور مما صح ان يثاب عليه ويقع الفعل بسببه عبادة ومقربا إلى الله تعالى كما لا
(٣٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 ... » »»