عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٣٥٩
هذا التفصي) من جهة ان اللازم على هذا التقدير هو القصد إلى الطلب النفسي الندبي ولو في ضمن الطلب الغيري الوجوبي كي يترتب عليها الثواب والمعلوم من طريقة الفقهاء هو القول بترتب الثواب على الطهارات وان انحصر الداعي إلى إيجادها الأمر المقدمي على وجه لو لم يعلم باستحبابها النفسي كان ذلك كافيا في ترتب الثواب عليها ومن هنا عدل عن هذا الجواب (وقال في الآخر) فالقول بان الثواب من جهة عموم فضله وسعة رحمته أو احتمال التوزيع لعله أقرب فتأمل (انتهى) هذا تفصيله عن الإشكال الأول (وأما تفصيه عن الإشكال الثاني) وهو اعتبار قصد القربة في الطهارات فهو بوجوه ثلاثة (أحدها) ما أجاب به عن الإشكال الأول من أنها عبادات في أنفسها مستحبات في حد ذاتها ثم ناقش فيه أيضا من وجهين (الأول) ان التيمم على ما هو المشهور لم يقم دليل على كونه مطلوبا نفسيا فالإشكال فيه باق على حاله (الثاني) ما حاصله ان الطهارات لو كانت عبادات نفسية فكيف يؤتى بها على وجه القربة بواسطة الأمر المقدمي الذي لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب وكيف يعقل أن يقع الفعل عبادة بإتيانه بداعي أمره الغيري لا النفسي العبادي ولذا قد عدل أيضا عن هذا التفصي إلى الوجهين الذين سيذكرهما المصنف بعد هذا فانتظر هذا كله من أمر صاحب التقريرات (واما المصنف) فقد تفصى عن الإشكالين بكون الطهارات عبادات في أنفسها مستحبات في حد ذاتها ولم يعدل عنه إلى جواب آخر إلى الآخر فيتوجه إليه حينئذ ان الطهارات لو كانت عبادات في أنفسها ولذا يترتب عليها الثواب ويعتبر فيها قصد القربة فلم لا يقصد أمرها النفسي ويكتفى في مقام الامتثال بقصد أمرها الغيري وقد تقدم قبلا اعترافه بان امتثال الأمر الغيري مما لا يقرب إلى المولى أصلا فكيف يثاب على الأمر
(٣٥٩)
مفاتيح البحث: الإستحباب (2)، التيمّم (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 ... » »»