عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٣٥٣
فإذا أطاع العبد أمر مولاه فقد أدى حقه إليه ومن المعلوم أن بأداء حقه إليه لا يصير العبد ذا حق عليه وإلا لتسلسل فان العبد على هذا إذا امتثل أمر مولاه وأدى حقه إليه صار ذا حق عليه والمولى إذا أثاب عبده وأدى حقه إليه صار ذا حق على العبد، وهلم جرا وهذا باطل قطعا (وعليه) فالمثوبات كلها تكون من التفضل لا من باب الاستحقاق وهذا لدى التدبر واضح ظاهر (الثانية) ان الأمر الغيري هل يستحق الثواب على امتثاله ويستحق العقاب على عصيانه أو لا يستحق شيء منهما أو يفصل بين ما إذا كان الوجوب الغيري مستفادا من خطاب أصلي فيترتب أو تبعي فلا يترتب أو يفصل بين الثواب والعقاب فلا يترتب الأول ويترتب الثاني (وجوه) كما في التقريرات (قال) بل لعله أقوال (انتهى) ومختار المصنف تبعا للتقريرات هو الوجه الثاني أي لا يستحق الثواب على امتثال الأمر الغيري ولا العقاب على عصيانه وقد استشهدا جميعا بحكم العقل بمعنى أنه إذا أتى بالواجب بماله من المقدمات لم يستقل العقل إلا باستحقاق ثواب واحد وإذا ترك الواجب بما له من المقدمات لم يستقل العقل إلا باستحقاق عقاب واحد (غير ان المصنف) علل حكم العقل بعدم الثواب والعقاب على الأمر الغيري كما سيأتي بأن الثواب والعقاب من تبعات القرب والبعد والأمر الغيري مما لا يوجب إطاعته قربا ولا عصيانه بعدا سوى القرب أو البعد الحاصلين من الإتيان بالواجب النفسي أو من تركه (وصاحب التقريرات) قد علل فقط حكم العقل بعدم الثواب بما حاصله ان الثواب من فروع الامتثال والامتثال هو الإتيان بالمأمور به على وجه يكون الداعي إلى إيجاده هو الأمر والأمر الغيري لا يصلح للداعوية بل يصلح للتوصل بالمقدمة إلى ذي المقدمة ومع التوصل بها إليه يكون الامتثال امتثالا لذي المقدمة لا للمقدمة (أقول) اما عدم استحقاق العقاب على ترك المقدمة سوى العقاب
(٣٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 ... » »»