عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٣٥٠
غيريا لشراء اللحم لا نفسيا وهذا واضح ظاهر لدى التدبر والتأمل فتدبر وتأمل جيدا.
(قوله فإنه لو كان شرطا لغيره لوجب التنبيه عليه على المتكلم الحكيم... إلخ) أي فان الواجب لو كان شرطا لغيره كالطهارة للصلاة أو الدخول في السوق لشراء اللحم لوجب التنبيه عليه فحيث لم ينبه علم ان الواجب نفسي لا غيري (أقول) ان هذا التعليل مما يناسب من تمسك بإطلاق المادة عند الشك في النفسية والغيرية كالتقريرات لا بإطلاق الهيئة كالمصنف فان المناسب له في مقام التعليل ان يقول فان الوجوب لو كان مشروطا بوجوب الغير لوجب التنبيه عليه وقد صرح في المبحث السادس من مباحث الصيغة بالتمسك بإطلاق الصيغة يعنى الهيئة للشك في النفسية والغيرية نظرا إلى ما في الوجوب الغيري من تقييد الوجوب وتضييق دائرته في نظره فراجع (ثم ان هذه العبارة) هي مقتبسة من العبارة المتقدمة للتقريرات أعني من قوله حيث أن المطلوب لو كان هو الفعل على وجه يكون شرطا للغير يجب التنبيه عليه من المتكلم الحكيم... إلخ (وعلى كل حال) كان الأولى للمصنف بل وللتقريرات أيضا أن يقول فإنه لو كان مقدمة لغيره لوجب التنبيه عليه... إلخ وذلك ليعم أقسام المقدمة بتمامها ولا يختص بالشرط فقط من بين المقدمات (وكيف كان) الأمر قد عرفت منا ضعف هذا التعليل جدا فلا نعيد لك ضعفه هاهنا ثانيا.
(قوله وأما ما قيل... إلخ) قد عرفت ان القائل هو صاحب التقريرات وقد ذكرنا نحن عبارته بنحو أبسط فلا تغفل.
(قوله ففيه أن مفاد الهيئة كما مرت الإشارة إليه ليس الافراد بل هو مفهوم الطلب كما عرفت تحقيقه في وضع الحروف... إلخ) لم يتقدم في وضع الحروف تحقيق من المصنف حول هيئة افعل وانها هي لمفهوم الطلب أو لغير
(٣٥٠)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (3)، الصّلاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 ... » »»