عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٣٥٨
بالمقدمة (وبالجملة) استحقاق العقاب على ترك ذي المقدمة من حين ترك المقدمة مما لا بأس به كما تقدم لأن تركها سبب لتركه ولكن استحقاق الثواب على ذي المقدمة على القول به من حين الإتيان بالمقدمة بدعوى ان الشروع فيها شروع في امتثال ذي المقدمة مما لا يخلو عن مسامحة فان الشروع في امتثال الأمر النفسي ليس إلا من حين الشروع بذي المقدمة لا بالمقدمة.
(قوله إشكال ودفع... إلخ) هاهنا إشكالان قد أفرزهما التقريرات في الذكر ولكن المصنف قد جعلهما في الظاهر إشكالا واحدا وان أشار إلى كل منهما على حدة (الأول) ما حاصله ان الواجب الغيري على ما تقدم آنفا مما لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب على خلاف الواجب النفسي فكيف يترتب الثواب على الطهارات الثلاث مع كونها واجبات غيرية فان الأخبار في ترتب الثواب عليها فوق الاستفاضة ولا سبيل إلى دفع الإشكال بما تقدم في مثل مقدمات الجهاد أو نقل الأقدام إلى زيارة الحسين عليه السلام من احتمال التفضل أو التوزيع إذ لعله قد يأباه مساق الأخبار الدالة على ذلك (الثاني) وهو الذي أشار إليه المصنف بقوله هذا مضافا... إلخ. ما حاصله ان الواجب الغيري امر توصلي ليس الغرض منه إلا التوصل به إلى ذيه فهو كسائر الواجبات التوصلية مما يحصل الغرض منها بمجرد الإتيان بها كيف ما اتفق ولو على نحو محرم ولذا لو سار إلى الحج على النحو الحرام كما إذا ركب الدابة المغصوبة أجزأ وكفى وان أثم في الغصب (وعليه) فكيف يعتبر في الطهارات الثلاث وهي واجبات غيرية قصد القربة والامتثال حيث لا يكاد يكفى مجرد الإتيان بها بدون قصد القربة إجماعا هذا ملخص الإشكالين (وقد تفصى صاحب التقريرات عن الأول) بما حاصله ان الطهارات عبادات في أنفسها مستحبات في حد ذاتها فإذا لا إشكال في ترتب المثوبة عليها (ولكنه ناقش أخيرا في
(٣٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 ... » »»