عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي - ج ١ - الصفحة ٣٤٩
ولا بالكلي فان كلا من الفرد والكلي مما لا يقبل الإنشاء في الخارج بل يتعلق الإنشاء لا محالة بطبيعة الطلب المبهمة المهملة ومن المعلوم انها مما تقبل التقييد والإطلاق جميعا كما ادعى المصنف (غير أنه يشكل الأمر) فيما إذا ذكر القيد بعد إنشاء الطلب كما إذا قال أكرم زيدا ان جاءك ولم يقل ان جاءك زيد فأكرمه فان الطلب بعد ما أنشأ بالصيغة وصار فردا خارجيا لا يكاد يعقل تقييده بل يستحيل عقلا فيختل جواب المصنف قهرا (وعليه) فاللازم في مقام الجواب عن التقريرات والتمسك بإطلاق الصيغة لكون الوجوب نفسيا لا غيريا أن يتمسك بإطلاقها الأحوالي لا الأفرادي فان الطلب المنشأ بالصيغة وإن كان فردا والفرد مما لا يقبل التقييد والإطلاق بحسب الأفراد ولكنه مما يقبل التقييد والإطلاق بحسب الأحوال والتقادير فقد يكون ثابتا في كل حال وعلى كل تقدير وقد يكون ثابتا في حال دون حال وعلى تقدير دون تقدير (هذا ولكنك) قد عرفت منا في المبحث السادس من مباحث الصيغة انه لا يصح التمسك بإطلاق الهيئة ولو كان أحواليا فان الوجوب الغيري ليس مقيدا في لسان الدليل دائما بوجوب ذيها كما في قوله تعالى وإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم... إلخ كي يعرف من إطلاق الصيغة كون الوجوب نفسيا لا غيريا وان جاز التمسك بإطلاقها لكون الواجب مطلقا لا مشروطا (بل إنك إذا تأملت) يظهر لك ضعف ما أفاده التقريرات أيضا من التمسك بإطلاق المادة لكون الوجوب نفسيا لا غيريا فان المادة أيضا في الواجب الغيري ليست مقيدة دائما في لسان الدليل أي بحيث يعرف منه انها مقدمة للغير كما في قولك ادخل السوق لتشتري اللحم كي يعرف من إطلاقها ان الواجب نفسي لا غيري بل قد تكون مطلقة كما إذا قلت لعبدك ادخل مع السوق ثم بعد ما دخل فيه قلت له اشتر اللحم بحيث عرف بعدا ان الأمر بدخول السوق كان
(٣٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 ... » »»